ضبط شخص عذّب كلبًا في القليوبية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
رصدت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية فيديو متداولا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب كلب، وباستدعاءه أفاد بأنه فعل ذلك بسبب انتشار الكلاب الضالة في المنطقة.
أخبار متعلقة
كلب مسعور يعقر 25 شخصا في القليوبية
المشدد 15 عامًا لعامل قتل شقيقه بسبب كلب في القليوبية
كلب يعقر طفلين بقرية البقاشين في القليوبية
وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد قيام أحد الأشخاص بتعذيب «كلب» بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبالفحص تم تحديد وضبط المذكور وتبين أنه مالك محل أدوات كهربائية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب انتشار الكلاب الضالة بمنطقة سكنه وخشيته من قيامها بإيذاء الماره.
تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.
كلب ضال تعذيب كلب محافظة القليوبية شبرا الخيمةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محافظة القليوبية شبرا الخيمة فی القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
اعترافات مستريحين شبرا الخيمة: أوهمنا الضحايا بتسفيرهم للعمل بالخارج
أدلى 3 أشخاص أمام جهات التحقيق في شبرا الخيمة، باعترافات تفصيلية تفيد تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم إلى الخارج.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن عدد من المواطنين تعرضوا لعملية نصب من قبل مالك شركة "غير مرخصة"، ومدير الشركة، وعاطل، بأن تحصلوا منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لإحدى الدول، إلا أنهم لم يفوا بذلك أو رد المبالغ المالية لهم.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة النصب
عقوبة النصب
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".