القبض على متهم قتل والده واخر بحوزته عملة مزورة في بغداد
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
26 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهم قتل والده واخر بحوزته عملة مزورة في بغداد.
وقالت الوزارة في بيان، إن “مفارز مكتب النهروان لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل والده مستخدما سلاح ناري ضمن مجمع بسماية ببغداد، حيث تمت عملية القبض بعد أن توفرت معلومات عن وجود حادث قتل، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات أثمرت بالتوصل الى المتهم والقبض عليه وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات”.
واضافت أن “مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام ألقت القبض ايضا على متهم ضبط بحوزته عملة مزيفة كان ينوي استخدامها لغرض التعامل التجاري، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 51 من قانون البنك المركزي لينال جزاءه العادل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على متهم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة