بعد 13 سنة.. ضحايا ثورة 25 يناير بانتظار العدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
القاهرة- لا يزال أنصار ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 يبحثون في ذكراها الـ13 عن حقوق الضحايا، وينتظرون تنفيذ مساري جبر الضرر والمحاسبة عبر تفعيل مادة العدالة الانتقالية في الدستور، وفق مراقبين تحدثوا للجزيرة نت، منتقدين التجاهل الحكومي لتنفيذ الاستحقاق الدستوري.
تنص المادة 241 من دستور البلاد، الصادر عام 2014، على أن "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفق المعايير الدولية".
وفشلت البرلمانات المتلاحقة بعد الثورة في إقرار القانون، لكن ظهر أول مشروع متكامل له في عام 2016، عن طريق النائب السابق محمد أنور عصمت السادات وآخرين، في حين رفضت الحكومة مناقشته.
أيادي مصرية سمرا ليها في التمييز
ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز#ثورة_25_يناير #مصر ❤️???????? pic.twitter.com/TGWi03ZmbM
— Ibrahim Zayat (@IbrahimAZayat) January 25, 2024
ولادة متعثرةوبرر السياسي المعارض محمد جمال حشمت، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في أول برلمان بعد ثورة 25 يناير، عدم إصدار مجلس النواب بعد الثورة قانون العدالة الانتقالية بما اعتبره "نفاد الوقت" تحت ضغوط الأزمة السياسية التي انتهت بالإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.
وقال حشمت للجزيرة نت "شاركت في مناقشات داخل أروقة البرلمان منذ اللحظات الأولى حول ملامح وتفاصيل قانون العدالة الانتقالية، ولكن لم يسعفنا الوقت لتمريره، والذي كان من شأنه محاسبة القتلة وإنصاف الضحايا ونقل مصر من مرحلة القتل بلا حساب إلى مرحلة الحساب دون عراقيل".
ويتوقع ألا يرى القانون النور في الفترة الحالية لعدم قدرة النظام الحالي على إدانة نفسه باعتباره ضمن المتهمين في استهداف ثوار 25 يناير، وهو ما تنفيه بشدة عادة السلطات المصرية، وفق تصريحه.
وعلمت الجزيرة نت -من مصدر خاص- أن مؤسسات الدولة أغلقت حاليا ملف قانون العدالة الانتقالية تماما، وترفض مناقشته في مجلس النواب، وتعتبر التوقيت الخاص بمادة العدالة الانتقالية في الدستور استرشاديا وليس إلزاميا، وأن ظروف البلد لا تحتمل الآن.
وكان وزير العدالة الانتقالية السابق المستشار الراحل محمد أمين المهدي، صرح في وقت سابق أنه سيتم إقرار هذا القانون في مجلس النواب خلال عام 2015، لكن القاهرة ألغت وزارة العدالة الانتقالية في العام نفسه بعد أقل من سنة على تمرير الدستور.
كما صرح وزير الشؤون البرلمانية والقانونية الأسبق مجدي العجاتي، سنة 2016، بأن الحكومة المصرية لديها 3 قراءات في قانون العدالة الانتقالية، ولكن لم يتم التوصل إلى الشكل النهائي للمشروع.
حاجة وحقمن جهته، أكد رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال، في الوقت نفسه تقريبا، أن هذا القانون بحاجة إلى حوار مجتمعي واسع، وأن إقراره يحتاج لنقاشات موسعة قبل أن تتم داخل أروقة البرلمان.
من جانبه، يرى ياسر صديق حسين المتحدث الإعلامي باسم مجلس أمناء ثورة 25 يناير (جهة شعبية مناصرة للثورة) -في حديثه للجزيرة نت- أن الصعوبة في تفعيل العدالة الانتقالية في الوقت الحالي وأن السبيل الوحيد لتطبيقها هو الانتظار لحين مجيء حكومة لا تكون في خصومة مع ثورة 25 يناير.
ويؤكد حسين أن ضحايا الثورة ما زالوا في حاجة إلى العدالة بعد مرور 13 سنة، وأن العدالة الانتقالية حقهم، ولكن الأزمة أن "هؤلاء الضحايا مجرمون في نظر السلطة الحالية، وسبب خراب البلد"، حسب تعبيره.
وتعتبر دراسة صادرة في مايو/أيار 2023 بعنوان "مقاربة متمحورة حول الضحايا في شأن العدالة الانتقالية بمصر"، أن فشل القاهرة في إنصاف الضحايا منذ ثورة 25 يناير يقف خلفه إخفاقها في إنشاء آلية لتعميم المحاسبة، وإجلاء الحقيقة عبر مسار العدالة الانتقالية.
وشددت الدراسة الصادرة عن "المبادرة العالمية للعدالة والحقيقة والمصالحة"، وهي تحالف من 9 منظمات دولية، على ضرورة اعتماد مقاربة متمحورة حول الضحايا تهتم باحتياجاتهم وتجاربهم، وتشركهم في تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، وفي تخطيط إستراتيجيات العدالة الانتقالية وآلياتها وتنفيذها على حد سواء.
شكوكويوضح الحقوقي والمحامي محمد أبو العزم، في حديثه للجزيرة نت، أن التنفيذ العادل والمحايد للعدالة الانتقالية يعطي الأولوية لمصالح الضحايا على المصالح السياسية أو الحزبية، ويشمل تقصي الحقائق الشامل والكشف عنها، ومحاسبة الجناة، وتعويض الضحايا، والاعتراف بالماضي والاعتذار عنه.
كما يشمل معالجة البعد النفسي للضحايا، وصولا إلى إجراء تغييرات في القوانين القائمة وإعادة هيكلة أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق نتائج ملموسة.
وعبر أبو العزم عن شكوكه بشأن تحقيق العدالة الانتقالية في ظل الأوضاع الراهنة بمصر، قائلا إن مرحلة الانتقال ما بعد الثورة شابتها عيوب جمة، وكانت مضطربة وعنيفة ساد فيها الصراع على السلطة وغياب الرؤية المشتركة وفقدان الثقة وانعدام التعاون بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة، مما أدى إلى إحباط تقدم البلاد نحو الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية.
بدوره، يقول المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار، للجزيرة نت، إن مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير سبل إنصاف ضحايا جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، ومنهم شهداء ثورة 25 يناير، عبر آليات العدالة الانتقالية لإجلاء الحقيقة ومحاسبة الجناة والتعويض الكامل والفعال للضحايا، مع تقدير ضمانات واضحة تحول دون تكرار الجرائم.
ويشعر العطار "بالأسف" لعدم إيمان الحكومة بأهمية وضع قانون للعدالة الانتقالية، رغم الاستحقاق الدستوري منذ 2014.
وأكد أن عدم إعلاء مؤسسات الدولة حقوق الإنسان بشكل حقيقي، وربط نفسها بنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به الثورة، يحول دون فتح ملفات الضحايا منذ أكثر من 13 سنة، رغم أن الرئيس السابق محمد مرسي أحال للنيابة العامة ملفات لجنة رسمية شكلها لتقصي الحقائق أدانت الشرطة بالعنف ضد المتظاهرين من يناير/كانون الثاني 2011 حتى يونيو/حزيران 2012، ولكن دون جدوى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العدالة الانتقالیة فی ثورة 25 ینایر مجلس النواب للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
الحكومة ترد على النواب بشأن مقترحات تعديل مشروع قانون العمل خلال الأسبوع الجاري
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.