المجلس الدستوري الفرنسي يرفض عدة بنود من قانون الهجرة المثير للجدل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رفض المجلس الدستوري الفرنسي أجزاء واسعة من قانون الهجرة لا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين لتشديد النص المقترح من الحكومة، ما أثار انقسامات في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.
بعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان: "المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل"، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية أخذت علما "برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية".
وكانت السلطة التنفيذية تتوقع هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، "مخالفة بشكل واضح للدستور".
على العكس من ذلك، ندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بحصول "انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس"، معتبرا أن "قانون الهجرة ولد ميتا". ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.
وقال رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي إن التعديل "لا مفر منه أكثر من أي وقت مضى" في حين رأت زعيمة مجموعة التجمع الوطني النيابية في الجمعية الوطنية مارين لوبن "وحده تعديل دستوري يسمح بالاستجابة لرهانات الهجرة التي تطالنا بالصميم".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية باريس قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلًا 3 مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وجاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبان، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصلحة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.
وأفاد بأن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.