عقوبات رادعة تنتظر المتلاعبين بأسعار الذهب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
عقوبات رادعة
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
حماية المستهلك
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب تجار الذهب مفآجاة صادمة وزارة الداخلية أسعار الذهب التلاعب في أسعار الذهب حماية المستهلك الدمغات أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الصناعة: العمل على حل أبرز معوقات تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بأسرع وقت
عقد اجتماع لأعضاء لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة، الممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة، وذلك لاستعراض جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وما سيتم العمل عليه من أجل تطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي، في إطار رئاسة دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة.
وناقش الاجتماع قرار إعادة تشكيل اللجنة وما تم إنجازه في الفترة الماضية بشأن أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
كما ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مقترحات الجهات الممثلة لها فيما يخص سبل تطبيق القانون بالشكل الأمثل وما يمكن العمل عليه خلال الفترة المقبلة سواء بالتنسيق بين الجهات المختلفة والمشاركة في أعمال اللجنة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك لتسهيل تطبيق القانون في مختلف الجهات الحكومية أيضاً.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التشاور المستمر بين أعضاء اللجنة وكذلك الترتيب لعقد المزيد من الجلسات خلال الفترة المقبلة.
وصدر في اكتوبر الماضي قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 بشأن تشكل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصناعة، ممثل عن الإدارة العامة لشئون الصناعة، وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.
ونص قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2675 لسنة 2015 بتشكيل وتنظيم عمل لجنة تفضيل المنتج المصرى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 268 لسنة 2023 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى.