تصدر محكمة "العدل الدولية" في لاهاي -ظهر الجمعة- قرارها المتعلق بالتدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التي تواصل شنها على قطاع غزة.

وخلال الجلسة العلنية التي ستنعقد ظهر الجمعة، لن تتناول المحكمة جوهر الدعوى التي ستتطلب إجراءات النظر فيها مدة طويلة، لكنها ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها، وبينها الحكم بوقف العمليات العسكرية فورا وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية.

من جهته، قال القيادي في حماس، أسامة حمدان، إن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية.

وأضاف أن "الحركة ستطلق سراح المحتجزين لديها إذا أطلق العدو الإسرائيلي سراح الأسرى الفلسطينيين"، مؤكدا أن إسرائيل عليها إنهاء حصار غزة والسماح بإدخال المساعدات واحتياجات إعادة الإعمار بلا قيود.

في المقابل، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا تشاوريا لبحث سيناريوهات قرار المحكمة الدولية المرتقب.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تعد سيناريوهات مختلفة في ردودها المتوقعة، كما تعول على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في حال وصول قرار المحكمة إلى مجلس الأمن.

اقرأ أيضاً

إسرائيل تستعد لحكم محكمة العدل الدولية بجلسة مداولات.. هذه توقعاتها

وكان فريق الدفاع الإسرائيلي قد ادعى أمام المحكمة الدولية أن إسرائيل خرجت للحرب دفاعا عن النفس وفق القانون الدولي، وأن الدعوى تجاهلت أحداث هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف الفريق أن المحكمة لا تملك الصلاحيات لإصدار أمر احترازي يلزم إسرائيل بوقف الحرب، وأن لا وجاهة للدعوى المقدمة ضدها.

15 ملف انتهاكات

وفي سياق متصل، قدم فريق قانوني دولي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 15 ملفا يتضمن مجموعة من الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأجرى الفريق مداولات في مقر المحكمة بشأن الدعوى التي رفعها قبل أكثر من شهرين لدى المحكمة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. ولم تعلن المحكمة حتى الآن قبولها النظر في الدعوى.

وقال المحامي الفرنسي جيل ديفير -الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في "الجنائية الدولية"- إن مكتب المدعي العام لديه أدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

اقرأ أيضاً

العدل الدولية تعلن إصدار قرارها بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل 26 يناير

ونقلت الأناضول -عن المحامي ديفير- أن الشبهات المعقولة تكفي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وأشار ديفير إلى أن من بين الأدلة التي قُدّمت إلى "الجنائية الدولية" وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في قطاع غزة، واستهداف النظام الصحي، وتهجير نحو مليوني شخص.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين على وجه التحديد، وتدمّر جميع جوانب الحياة في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تهدف إلى جعل غزة مكانا غير صالح للعيش.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 4 أشهر عن نحو 26 ألف شهيد وآلاف الجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.

المصدر | متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إسرائيل حماس غزة المحكمة الدولية الجنائیة الدولیة العدل الدولیة فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.


كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.


ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • استقرار أسعار النفط مع ترقب لقرار أوبك بلس وزيادة المخزونات الأمريكية
  • ‏الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مؤخرًا طائرة استطلاع أطلقها حزب الله نحو إسرائيل
  • الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي
  • استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأميركي
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • الذهب يرتفع عالميا مع ترقب لقرار «الفيدرالي الأمريكي» بشأن ‏سعر الفائدة
  • بعد استقالة سلام من منصبه... ترشيح مصطفى أديب لعضوية محكمة العدل الدولية
  • رئيس «الدولية لدعم فلسطين»: إسرائيل دمّرت شمال غزة لخلق بيئة طاردة للسكان
  • كوريا الجنوبية.. ما السيناريوهات التي قد يواجهها الرئيس يون بعد اتهامه بالتمرد؟