105 ملايين جنيه مشتريات العرب بالبورصة الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 3.4%، والعرب على 6.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ووفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 613.1 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي شراء 105.
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 85 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع - اقتصر على 4 جلسات تداول فقط بسبب اعتبار اليوم الخميس إجازة بمناسبة عيد الشرطة- ليستقر عند مستوى 1.971 تريليون جنيه مقارنة 1.886 تريليون جنيه.
ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي ايجى اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة عند مستوى 27.66 ألف نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 3.07%بينما سجل مؤشر الأسهم المتوسطة EWI EGX70 صعودا مغلقا الفترة عند 6.584 الاف نقطة بنسبة 3.93%، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 3.54% مغلقا الفترة عند 83.319,9 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالي نحو 210.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو6.088 مليون ورقة منفذة على 762 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 288.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8.617 مليون ورقة منفذة على 910 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.