البنتاغون: لا صلة بين هجمات الفصائل ومحادثات اللجنة العسكرية مع العراق
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الجمعة، وجود أي صلة بين بدء المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق ضمن اللجنة العسكرية العليا، وبين الهجمات الأخيرة على القواعد العسكرية.
وقال مسؤول في البنتاغون، إن "مواعيد عقد اجتماع اللجنة العسكرية العليا بين الولايات المتحدة والعراق، ليس مرتبطا بالهجمات الأخيرة من جانب الجماعات المرتبطة بإيران، على العسكريين الأمريكيين والتحالف في العراق وسوريا".
وأضاف المسؤول، أن "هذه الهجمات بدأت في منتصف أكتوبر الماضي، ولن تؤثر في الحقيقة على قرار الولايات المتحدة والعراق، لعقد اجتماع اللجنة العسكرية العليا بين البلدين".
وامتنع المسؤول عن الرد على سؤال حول إمكانية سحب القوات الأمريكية من العراق وسوريا، مشيرا إلى أن الجانبين سيبحثان "التغييرات المحتملة" الخاصة بالعملية الأمريكية ضد "داعش"، مؤكداً أن البنتاغون "لا يستطيع التنبؤ بأي شيء في هذا الصدد أو تحديد أي مواعيد".
وتعرضت المواقع والقوات الأمريكية في الشرق الأوسط لأكثر من 160 هجوماً منذ 17 أكتوبر الماضي، معضمها تركزت في العراق وسوريا.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت أمس الخميس، نجاح المفاوضات مع أمريكا والاتفاق على تشكيل "لجنة عسكرية عليا"، لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.
كما أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أمس الخميس، أن واشنطن وبغداد "اقتربتا" من توافق على بدء عمل اللجنة العسكرية العليا تمهيدا لتحويل مهمة التحالف الدولي لدحر داعش والذي تقوده الولايات المتحدة إلى علاقات ثنائية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق البنتاغون استهداف القوات الأمريكية الفصائل المسلحة اللجنة العسكرية العليا اللجنة العسکریة العلیا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.
تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفياتوأضاف أن المُشرع ناط بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنةوأشارت المحكمة ، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد ميز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهذا النوع لا يتم إلا بموجب حكم قضائي، وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا.