الطريقة الصحيحة للاغتسال من الجنابة يوم الجمعة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:" ما هي الطريقة الصحيحة للاغتسال من الجنابة ؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: أن الاغتسال يكون من الجنابة والحيض والنفاس وهو في حقيقته تعميم سائر الجسد الظاهر بالماء والجسد الظاهر يكون من الرأس إلى القدم مع وجود نية رفع الحدث أو التطهر .
وأشار الى أنه يجب التأكد من وصول الماء إلى الأماكن المخفية في الجسد مثل الإذنين وداخل الصرة بين الفخذين وبين الإليتين وبين أصابع القديمين، وهناك سنن منها أن نبدأ بغسل الفرج أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر وأيضا المضمضة والاستنشاق.
سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، لترد موضحه: أن غسل الشعر بعد الجنابة واجب على الرجل والمرأة.
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه لا يوجد فى الشريعة شيء يسمى حرصًا على عدم إتلاف الشعر، فلو أن امرأة غسلت شعرها وترتب على ذلك سقوطه، ويعرف ذلك عن طريق الطبيب الأمين، ففى هذه الحالة هى صاحبة عذر طبي وهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ففى هذه الحالة لها أن تنفذ كلام الطبيب.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما إذا كان خشية الإتلاف بشكل عام وكلما حدثت جنابة تغتسل دون أن تغسل شعرها فهذا لا يجوز ولا يرفع عنها الحدث ولا يؤدي من الطهارة من الجنابة لأن رسول الله يقول "إن تحت كل شعرة جنابة"، فوجب عليها أن تغسل سائر شعرها، أما صاحبة العذر فحالها يرجع إلى ضرورتها ولحالتها ويعرف ذلك عن طريق الطبيب العدل".
دعاء للحصول على عمل .. 5 كلمات يفتحها الله عليك بالرزق مصيبة كبيرة وإثم عظيم.. إياك من هذا الفعل يحرمك من عفو اللهوأشار الشيخ محمد عبد السميع إلى أنه يجب على الرجل والمرأة غسل شعرهما بعد الجنابة فهذا واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت: "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ"، وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر.
حكم تأخير الغسل من الجنابهقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة.
وأضاف «ممدوح»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها وبقية الصلوات الأخرى لأن الطهارة من الجنابة من شروط صحة الصلاة».
وتابع أنه يجوز لمن قام بغسل الجنابة أن يصلي مباشرة دون وضوء لأن الغسل يكفي عن الوضوء مع استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر الإفتاء المصریة من الجنابة
إقرأ أيضاً:
حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ فبينما كنتُ أصلي أمس وعند الرَّفع من الركوعِ نسيتُ فقلت: "الله أكبر"، بدلًا من قول: "سمع الله لمن حمده"، فما حكم صلاتي؟ مع العلم أني تداركت الأمر وقلت هذا الذكر المطلوب بعدها.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة السَّائل الذي استبدل ناسيًا قول: "الله أكبر" بـ"سمع الله لمن حمده" صحيحة، ولا يلزمه إعادتها، كما لا يلزمه سجودُ السهو؛ لأن الذكر هنا سنة لا يتعلَّق بها سجود السَّهو، خاصًّة وأنَّه قد تدارك النقص وأتى بالمطلوب وهو قول: "سمع الله لمن حمده" في محلِّه.
وذكرت دار الإفتاء أن من المقرَّرِ أن تكبيرات الانتقال في الصلاة مشروعةٌ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: "إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ" متفقٌ عليه.
وأوضحت أنه لا يُخَصُّ من عموم هذا الحديثِ إلا الرفعُ من الركوع، فإنَّ الذكر المطلوب فيه إنما هو قولُ: سمع الله لمن حمده، ويُسمِّيه الفقهاءُ بـ"التسميع".
وقد اختلف الفقهاءُ في حكم قول المصلي: سمع الله لمن حمده، حال رفعِهِ من الركوعِ، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه سنةٌ في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فإنه لا يسن في حقه قول: "سمع الله لمن حمده"، وإنما المسنون في حقه هو قول: "ربنا لك الحمد".
وذهب الشافعية إلى أنَّه سنةٌ في حق المصلي إمامًا كان أو منفردًا أو مأمومًا، فيقول كلُّ مصلٍّ عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد.
وذهب الحنابلة إلى القول بالوجوب في المشهور، وذلك في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فيقول الإمام والمنفرد" "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، ويقول المأموم: "ربنا ولك الحمد".
أمَّا ترتب سجود السهو عند استبدالِ المصلي بقول: "سمع الله لمن حمده" قولَه: "الله أكبر" حال الرفع من الركوع ساهيًا -وهو محلُّ السؤال- فلا يلزم به السجودُ عند جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية.