خبير أسري: ظاهرة الزواج عبر الإنترنت تتنافى مع الشريعة الإسلامية والتقاليد
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال أشرف فرحات المحامي بالنقض، والاستشاري الأسري، إن ما يحدث عبر الجروبات الخاصة للزواج والغرف المغلقة عبر الإنترنت يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد والعادات السائدة في المجتمعات الشرقية، لافتا إلى أن الإسلام أباح للرجل التعرف على الفتاة من خلال ضوابط معينة.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم مواقع الخطبة الإلكترونية يكون الأدمن هو الوسيط يتلقى طلبات وبيانات الرجال والفتيات ويعرضها عليهم متى توافرت الشروط التي يراها، وكأنه يشتري سيارة، مشددا على أنه لا يجوز إبرام عقود الزواج عبر الإنترنت وهذا ما وضحت دار الإفتاء ونصت عليه وحرمته الشريعة الإسلامية.
تابع المحامي بالنقض، من انتشار ظاهرة الزواج عن طريق الإنترنت، موضحا أن الزواج له أركان وهي الإيجاب والقبول والإشهار ووجود ولي للزوجة وهذه الأمور لا يصلح أن تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغير مقبول
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد موسى مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي سياره الحدث اليوم
إقرأ أيضاً:
معنى يمين اللغو وكفارته في الشريعة
قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء اختلفوا في معنى يمين اللغو وحقيقته؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّ المراد به الحلف بالله على شيءٍ يظنُّه الحالف كما أخبر فإذا هو بخلافه؛ سواءٌ كان الإخبار عن الماضي أو الحال، وهذا هو أحد صور يمين اللغو عند الحنابلة.
وذهب الشافعية إلى أنَّ المراد بلغو اليمين هو ما يجري على اللسان من غير قصد الحلف؛ وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة في روايةٍ، والصورة الأخرى ليمين اللغو عند الحنابلة، وهو ظاهر المذهب عندهم.
آراء المذاهب الفقهية في كفارة يمين اللغو
أوضحت الإفتاء أن الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا إنه لا كفارة في يمين اللغو؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89]، فقد رفع الله تعالى الحرج عن عباده ولم يجعل المُؤَاخذةَ في لغوِ اليمين، وإنّما جعلها في الأيمان المعقدة أي المغلظة، ونفي المؤاخذة يستلزم نفي الكفارة.
أَمَّا المالكية، والحنابلة ذهبوا إلى أَنَّ يمين اللغو إن تَعلَّق بزمنٍ ماضٍ أو حالٍ؛ فلا كفارة فيه، وإن تَعلَّق بزمنٍ مستقبلٍ؛ ففيه الكفارة.
قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (3/ 17): [(وأمَّا) يمين اللغو فلا كفارة فيها بالتوبة ولا بالمال] اهـ.
وقال الإمام الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 129، ط. دار الفكر): [(ولا) كفارة في يمين (لغو)، فهو عطف على غموس أي: لا بغموس، ولا لغوٍ تَعلقت بماضٍ أو حال؛ بأن حلف (على ما) أي: على شيء (يعتقده) أي: يجزم به (فظهر) له (نفيه)، فإن تَعلقت بالمستقبل كُفِّرت؛ كالغموس] اهـ.
وقال الشيخ النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 412، ط. دار الفكر): [شرط عدم لزوم الكفارة في لغو اليمين يعلقها بالماضي أو الحال لا بالمستقبل] اهـ.
وقال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (8/ 179، ط. دار الفكر): [(ومن) (سبق لسانه إلى لفظها) أي: اليمين (بلا قصد)، كـ بلى والله، ولا والله في نحو صلة كلام أو غضب (لم تنعقد)؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 225] الآية، وعقدتم فيها قصدتم] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (9/ 497-498، ط. مكتبة القاهرة): [وفي الجملة: لا كفارة في يمين على ماض؛ لأنها تنقسم ثلاثة أقسام: ما هو صادق فيه؛ فلا كفارة فيه إجماعًا، وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس، لا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة. وما يظنه حقًّا، فيتبين بخلافه، فلا كفارة فيه؛ لأنه من لغو اليمين. فأما اليمين على المستقبل، فما عقد عليه قلبه، وقصد اليمين عليه، ثم خالف، فعليه الكفارة، وما لم يعقد عليه قلبه، ولم يقصد اليمين عليه، وإنَّما جرت على لسانه، فهو من لغو اليمين] اهـ.
وقال العلامة المَرْدَاوي في "لإنصاف" (11/ 18، ط. دار إحياء التراث): [(والثاني: لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه فيَبِين بخلافه؛ فلا كفارة فيها)، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به في "الوجيز" وغيره، وقَدَّمه في "الفروع" وغيره. وعنه: فيه الكفارة، وليس من لغو اليمين] اهـ.