يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن إنشاء دور الحضانة المٌخصصة لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، والإشراف عليها، وأهدافها وذلك وفقا لقانون  الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، فيما يلى:

وتعتبر دار الحضانة، حسب القانون، كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية - (التضامن الاجتماعي حالياً) - طبقا لأحكام هذا القانون.


وأشارت المادة (32) من القانون إلي أن دور الحضانة تهدف إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1.    رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

2.    تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.

3.    نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة

4.     تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.

وأوجبت المادة القانونية، أن يتوافر لدي الحضانة من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن.

يُشار إلي أن القانون، أكدت علي أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها، وأن لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأكدت المادة القانونية، عدم جواز  أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون

تنص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للمؤسسات الصيدلية وفقًا لأحكام هذا القانون.


يُقدّم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية باستخدام النموذج المعد من قِبَل الوزارة، ويرسل الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا بالمستندات المطلوبة كالآتي:

 

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.


2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.


3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.


4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية


وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.


وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.


ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.


ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.


وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:


1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.


2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.


3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.

مقالات مشابهة

  • الأيتام ومجهولو النسب الأبرز..فئات لها الحق فى معاش شهرى طبقا للقانون
  • جريمة صادمة.. اعتداء وحشي على رضيع بسبب بكائه
  • أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
  • تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
  • الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال دون 15 سنة وبطاقة تثبت تدريبه حال عمله قبل الـ16
  • السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
  • السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
  • انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون