وجبات «مجانية» تسد رمق النازحين جنوبي القطاع
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
حول ثلاثة أقدار من الأرز وطبيخ «الفاصولياء» الساخن، يتزاحم عشرات النازحين الفلسطينيين وأصحاب المنازل المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية، للحصول على الوجبات المجانية لسد رمق عائلاتهم التي لا تجد في الكثير من الأحيان هذا النوع من الطعام.
يمد هؤلاء الأشخاص المتواجدون في مخيم الشابورة للاجئين الفلسطينيين وسط مدينة رفح جنوبي القطاع، الأواني البلاستيكية والحديدية للفلسطيني خالد بركات، الذي يعتلي طاولة خشبية وضع عليها الأقدار.
وباستخدام وعاء حديدي كبير، يبدأ الفلسطيني خالد بركات، صاحب المبادرة الفردية التطوعية لتوزيع الوجبات المجانية، بسكب الطبيخ داخل أواني النازحين، الذين يكون بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطاع غزة النازحين الفلسطينيين الحرب الإسرائيلية مخيم الشابورة
إقرأ أيضاً:
في الصيام مشقة لي.. هل يجوز التصدق أو توزيع وجبات بدلا من القضاء
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للمسلم أن يستعيض عن قضاء أيام الصيام المفروضة التي أفطرها بالصدقات، مشيرةً إلى أن القضاء واجب على من أفطر دون عذر يمنعه من الصيام، ويجب عليه قضاء ما فاته إذا كان قادرًا على ذلك ولا يعاني من مرض يمنعه من الصيام.
وقد أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصدقة لا تجزئ عن قضاء الصيام المطلوب شرعًا إلا في حالة وجود عذر يمنع المسلم من الصيام مثل المرض المزمن أو العجز الدائم.
وأكد عبد السميع، في فتوى له عبر تسجيل على "يوتيوب"، أن من كان مريضًا مرضًا يمنعه من الصيام ويستمر معه المرض، فإن الكفارة تكفي في هذه الحالة، وذلك بإطعام مسكين عن كل يوم أو تقديم ما يعادلها من المال.
أما إذا كان الشخص قادرًا على الصيام ولا يعاني من مرض يمنعه، فعليه قضاء الأيام التي لم يصمها دون اللجوء إلى الكفارة.
وفي نفس السياق، أضاف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو بث مباشر على صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، أن الأصل فيمن أفطر أيامًا في رمضان لعذر، مثل المرض المؤقت أو الحيض، هو قضاء تلك الأيام بعد زوال العذر دون الحاجة إلى إخراج كفارة.
دار الإفتاء توضح حكم اليمين الغموس.. وتكشف عن كفارته زوجي متعدد العلاقات؟ أمين الفتوى: الإهمال والشعور بالنقص السببوأوضح شلبي أن من لا يستطيع الصيام بشكل دائم بسبب مرض مزمن أو عذر دائم، يجوز له إخراج الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أو تقديم قيمتها نقدًا كبديل عن القضاء، مستندًا إلى قوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (التغابن: 16).
وختمت دار الإفتاء توضيحها بأن قضاء الصيام هو الأصل، وأن التصدق لا يُجزئ عن الصيام إلا في حالات العذر الدائم