ترقب لقرار محكمة العدل وإسرائيل تبحث السيناريوهات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
من المنتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي ظهر اليوم الجمعة قرارها المتعلق بالتدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، التي تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التي تواصل شنها على قطاع غزة.
وخلال الجلسة العلنية التي ستنعقد ظهر الجمعة، لن تتناول المحكمة جوهر الدعوى التي ستتطلب إجراءات النظر فيها مدة طويلة، لكنها ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها، وبينها الحكم بوقف العمليات العسكرية فورا وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية.
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا تشاوريا لبحث سيناريوهات قرار المحكمة المرتقب.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تعد سيناريوهات مختلفة في ردودها المتوقعة، كما تعول على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في حال وصول قرار المحكمة إلى مجلس الأمن.
وكان فريق الدفاع الإسرائيلي قد ادعى أمام المحكمة الدولية أن إسرائيل خرجت للحرب دفاعا عن النفس وفق القانون الدولي، وأن الدعوى تجاهلت أحداث هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف الفريق أن المحكمة لا تملك الصلاحيات لإصدار أمر احترازي يلزم إسرائيل بوقف الحرب، وأن لا وجاهة للدعوى المقدمة ضدها.
الجنائية الدولية
وفي سياق متصل، قدم فريق قانوني دولي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 15 ملفا تتضمن مجموعة من الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأجرى الفريق مداولات في مقر المحكمة بشأن الدعوى التي رفعها قبل أكثر من شهرين لدى المحكمة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. ولم تعلن المحكمة حتى الآن قبولها النظر في الدعوى.
وقال المحامي الفرنسي جيل ديفير الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، إن مكتب المدعي العام لديه أدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ونقلت وكالة الأناضول عن المحامي ديفير أن الشبهات المعقولة تكفي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأشار إلى أن من بين الأدلة التي قُدّمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في قطاع غزة، واستهداف النظام الصحي، وتهجير نحو مليوني شخص.
ولفت إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين على وجه التحديد، وتدمّر جميع جوانب الحياة في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تهدف إلى جعل غزة مكانا غير صالح للعيش.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.