الكاف يعاند منتخب مصر بسبب إمام عاشور
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
هاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لعدم السماح بمشاركة إمام عاشور مع المنتخب في المباراة المقبلة بسبب إصابته.
وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “الكاف يعاند المنتخب المصري في السماح لإمام عاشور بالمشاركة مع المنتخب في مباراة مصر أمام الكونجو يوم الأحد القادم”.
وتابع فرج عامر: “وأكد أنه لن يسمح لإمام بالمشاركة قبل 6 أيام وإلا سيخطر الڤيڤا اذا أصرت مصر علي ذلك، بالرغم من انه سمح لساديو ماني نجم السنغال الدولي بالمشاركة في النسخة السابقة من بطولة امم افريقيا قبل مرور أسبوع علي تعافية من نفس الاصابة، الجهود المصرية لم تفلح.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القانون بيقول إيه؟.. موقف إمام عاشور بعد التصالح في قضية خناقة المول
قضية إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية خاصة بالتزامن مع تصالح اللاعب مع فرد الأمن.
قضية إمام عاشور
وتساءل الرأي العام المصري عن قضية إمام عاشور وذلك لمعرفة موقف اللاعب القانوني بعد تصالحه مع فرد الأمن في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "خناقة مول الشيخ زايد".
وفي الساعات الأخيرة، أعلن علي فايز محامي فرد الأمن المجني عليه في واقعة إمام عاشور عن تصالح اللاعب مع فرد الأمن بحضور والد الأول.
وقررت نيابة أكتوبر والشيخ زايد، تحديد جلسة 20 نوفمبر الجاري، نظر المعارضة الاستئنافية على حبس إمام عاشور 6 أشهر في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول أركان بالشيخ زايد.
وكانت عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالحبس 6 أشهر في اتهامه بضرب فرد أمن خلال مشاجرة بمول بالشيخ زايد وذلك بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته.
موقف إمام عاشور بعد التصالح في قضية خناقة المول
وطبقا للقانون يجب على إمام عاشور تقديم معارضة على حكم حبسه 6 أشهر وحضوره بشخصه في جلسة حددتها المحكمة في 20 نوفمبر المقبل، وتقديم مستند التصالح مع فرد الأمن، ليتم إنهاء القضية بشكل كامل وإلغاء حكم الحبس الصادر ضد نجم الأهلي.
وفقا للمادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية فأنه يجوز التصالح فى الدعاوى الجنائية الخاصة بجنح الضرب والاعتداء فى أى مرحلة من مراحل التحقيق.
وتنص المادة 18 مكرر (أ) على أنه للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكررًا و323، و323 مكررًا، و323 مكررًا "أولًا" و324 مكررًا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة، ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
وتتعلق هذه المواد فى قانون العقوبات ارقام 238 و241 و242 و244 و265 و321 مكررًا و323، و323 مكررًا، و323 مكررًا "أولًا" و324 مكررًا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) بقضايا الضرب والاعتداء.