هل محكمة العدل الدولية مطمئنة لأدلة جريمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟.. عادل حمودة يوضح
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن المذكرة التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشان ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في غزة، هى دقيقة جدا وهامة، ولكن ينقصها الإثباتات.
قرار محكمة العدل الدوليةوأشار حمودة، خلال لقاء خاص عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس، إلى أن حكم محكمة العدل الدولية ينقسم إلى قسمين إحداهما مستعجل والأخر إجراءات احترازية، وهى تعني إيقاف الضرر لارتباطه بوقوع عشرات الشهداء يوميا، فضلا عن الموت جوعا.
وأوضح أنه غدا سيكون هناك اتجاهين بشان حكم محكمة العدل الدولية، وهما أن يكون على إسرائيل أن تخفف من ضرب المدنيين، متوقعا أن الصياغة لن تكون حاسمة في وقف إطلاق النار، وإنما ستكون الصياغة مفتوحة، لافتا إلى أن الأسرار التي كشفتها حرب 7 أكتوبر مثيرة للدهشة، وأثارت اهتمام العالم، والصحف الأمريكية تبحث عنها.
واعتبر عادل حمودة، أن تدشين محكمة العدل الدولية بوابة إلكترونية لتوثيق عملية الإبادة الجماعية المتهمة بها إسرائيل، دليلا على أن المحكمة غير مطمئنة لإفادات جنوب إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا قرار محكمة العدل الدولية غزة القاهرة الإخبارية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.