صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمام القضاء في لندن
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تشكل مسألة تصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل محور قضية ستنظر فيها المحكمة العليا في لندن على خلفية اتهامات بانتهاك القانون الدولي في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأشارت 16 منظمة إنسانية في تقرير نشر الأربعاء إلى وجود قطع مصدرها بريطانيا في قسم كبير من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في الحرب على غزة.
إقرأ المزيد قناة عبرية: أسلحة أمريكية تضم عشرات المقاتلات من طراز "إف 35" و"إف 15" ومروحيات أباتشي ستصل إسرائيلواتهم النائب من المعارضة العمالية طاهر علي، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن "يديه ملطختان بدماء آلاف الأبرياء".
كما وجهت اتهامات إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يقوم بجولة هذا الأسبوع في الشرق الأوسط، بأنه يفتقر للشفافية في دوره في استمرار مبيعات الأسلحة.
في هذا الإطار، رفع العديد من المدعين بقيادة مؤسسة "الحق المدافعة عن حقوق الفلسطينيين" والتي تضم شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، دعوى أمام المحكمة العليا في لندن معتبرين أن بريطانيا تتجاهل قوانينها الخاصة بشأن تصدير الأسلحة في إطار النزاع في غزة.
وتنص المعايير البريطانية في الواقع على أن الأسلحة يجب ألا تصدر حين يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدامها بشكل ينتهك القانون الدولي.
إقرأ المزيد الديوان الأميري: أمير قطر بحث مع كاميرون سبل وقف إطلاق النار بغزةوقالت ديربلا مينوغ محامية شبكة "GLAN" لوكالة "فرانس برس"، إن "هذه القضية هي اختبار لمصداقية النظام الوطني في وضع ضوابط على الأسلحة"، ولا سيما دور القضاء الرقابي في هذا الصدد.
وتسلط الوثائق التي أعدها محامو الحكومة الضوء على المناقشات الداخلية في بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة وبشكل عام الطريقة التي تخوض فيها اسرائيل هذه الحرب.
وتشير وثيقة تحمل تاريخ 12 يناير إلى "مخاوف جدية" داخل وزارة الخارجية البريطانية بشأن بعض جوانب الحملة العسكرية الاسرائيلية، وتؤكد أيضا أن المسؤولين أبدوا حتى الآن عجزا عن التحديد بشكل قاطع ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي.
لكن الصفحات الـ22 تكشف أن وزيرة التجارة الدولية كيمي بادينوك المسؤولة عن هذه التراخيص، قررت رغم ذلك في 18 ديسمبر عدم تعليقها أو إلغائها.
إقرأ المزيد إسرائيل تطلب مساعدة من بريطانيا لـ"تحرير" الأسرى في غزة وتحذر لبنانوعمدت الوزيرة إلى إخضاعها لدراسة متأنية وهو موقف يتماشى مع التوصية التي قدمها ديفيد كاميرون.
وكان وزير الخارجية "مقتنعا بوجود أدلة كافية" تدفع للاعتقاد بأن تل أبيب تعتزم احترام القانون الإنساني الدولي بحسب الوثائق القانونية، وهي وجهة نظر تعترض عليها محامية المدعين، معتبرة أن بريطانيا تعترف في دفاعها بأنه لم يتم درس الأدلة بشكل موضوعي.
والشهر الماضي قضت محكمة هولندية بأن هولندا يمكنها الاستمرار في تسليم قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل ورفضت دعوى قضائية قدمتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وخلصت المحكمة في لاهاي إلى أن تزويد القطع كان قرارا سياسيا يجب ألا يتدخل فيه القضاة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أحداث الأقصى أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس ديفيد كاميرون ريشي سوناك طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لندن
إقرأ أيضاً:
سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021، ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوف لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى، في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوف الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من الهيئات النظامية.
كما استبدل بنص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021 ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه التي قد يرتكبها أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعدّ نهائياً إلّا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.