الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية بالقانون
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةتنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
وتنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
وكانت شهدت جلسة مجلس النواب الماضية أعنف مواجهة بين أكثر من 100 نائب ووزير التموين على المصيلحى، الذى وقف مهموما منتظرا الرد على النواب فى الوقت الذى أكد فيه النواب أن الشعب يئن من موجات الغلاء المتعاقبة، وأن السلع مازالت تواصل ارتفاعا في الأسعار دون توقف.
وهاجم النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب، الحكومة ووزارة التموين، مؤكدا أن الموضوع مسئولية رئيس الحكومة ووزير التموين ولو أنا وزير مسئول ومش عارف أدير الوزارة أستقيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأضاف داود ، في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لاستعراض أكثر من 100 أداة رقابية في مواجهة بين النواب من جهة ووزير التموين والتجارة الداخلية من جهة أخري، منهم 94 طلب إحاطة و7 أسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، بأن ارتباط الأسعار بالدولار أدى لانهيار الجنيه المصري ، ماذا بيننا وبين القبر في مصلحة وطن ، مضيفا: “في ناس مش لاقيه تاكل والجوع انتشر محدش لاقي ” حتي أصبح 80 % من الشعب مش لاقي ياكل ، النواب في وش المدفع فين المجموعة الاقتصاد زيادة الأسعار.
وتابع داود: لابد من تحرك من ادارة شئون البلاد لانقاذ الموقف متسائلا أين المجموعة الاقتصادية أين الحكومة التي ترسخ للدولار وبتبيع الحديد بالدولار موضحا أن وزير المالية بيفرض الضرائب بالدولار.
ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير التموين، بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط ولا رابط في السوق المصري.
وتابع عضو مجلس النواب: "حاليا كل واحد بيبيع بمزاجه، أين رقابة وزارة التموين؟، مطالبا بضرورة أن يكون هناك حل عملي، خصوصا السلع الأساسية التي يتحكم فيها بعض التجار في السوق السوداء.
وأشار أبو زيد، إلى أن هناك مخابز مقرر لها 3 جوالات دقيق، قائلا: هذه الكميات لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي حاجة المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في كمية الدقيق المقررة لهذه المخابز.
وتساءل النائب عن السيارات المتنقلة لبيع السلع التموينية لصالح الشباب، قائلا: حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف بشأنها.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، قائلا: على الأقل إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيا.
وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، أنه قبل أيام خرج وزير التموين، ووجه اعتذارا للشعب عن الذي يحدث من ارتفاع الأسعار ونقص السلع، متابعا: "اعتذارك مرفوض".
وقال: مشكلة مصر ليست في قلة الفلوس، ولكن أزمتنا في زيادة اللصوص، متسائلا: كيف لبلد بها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر ويحدث فيهما أزمة؟.
وأكد أن التموين أصبحت وزارة المعاشات باقتدار بسبب المد لأصحاب المعاشات، مع عدم إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة.
وقال النائب: "على فرض أن نصف الشعب المصري دخله الحد الأدنى للأجور وهو 4 آلاف جنيه، علما بأن أي أسرة محتاجة حد أدني 6 آلاف جنيه فقط للأكل، غير فواتير المياه والكهرباء وغيره.
ووجه النائب حديثه لوزير التموين: "خد 6 آلاف جنيه وعيش نفسك بيهم أسبوع فقط مش شهر"، مشيرا إلى أن ما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصري.
وتابع عضو البرلمان: ليس مقبولا أن يكون المواطن عليه الاختيار ما بين الجوع أو السرقة، قائلا: "لكن فيه اختيار تالت تورونا عرض كتافكم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحياة الخاصة حرمة الحياة الخاصة إنتهاك حرمة الحياة الخاصة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقنیة المعلومات عضو مجلس النواب لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات
السرقة من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، كما حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تشديد عقوبة السرقة، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالي.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
ويناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.