بوابة الوفد:
2024-12-22@01:48:33 GMT

النقل الثقيل وأرواح الأبرياء

تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT

مشهد بث الرعب فى قلوب الجميع، مقطع مصور لم يتجاوز الدقيقة، لحادث مقطورة دائرى المريوطية، التى دهست عددا من السيارات وألقت بها من أعلى الطريق، ليصاب البعض ويلقى حتفه فى الحال قائد إحدى السيارات، ويدفع حياته ثمنا لرعونة سائق النقل الثقيل، وجريمة سير المقطورة فى وقت مخالف ومكان مخالف، إلى متى يستمر الأبرياء فى دفع هذه الفاتورة.

للعلم القانون رقم 66 لسنة 1974 المعدل بقانون المرور فى 27 ديسمبر عام 2021، حظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة بعد نفاد حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعى، وعاقبت الماده القانونية، على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.

 كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بحيث يحظر تسيير المقطورات بعد أول أغسطس ٢٠١٥.

وبالرغم من ما تقوله المؤشرات والاحصائيات، بأن ترتيب مصر فى كفاءة الطرق قفز إلى المركز 53 عالميا، ومن المتوقع أن تصل مصر إلى المركز 30 بعد اكتمال شبكة الطرق وتطبيق قانون المرور الجديد، إلا أن الحوادث فى مصر ونزيف الأسفلت يومياً مازال مستمرا، ويمثل النقل الثقيل كمتهم نسبة لا تقل عن ٤٠ إلى ٦٠٪، فأين تطبيق القانون والقرارات من هذه المخالفات التى تصل لحد الجرائم، ومن المسئول عن عدم التنفيذ والإهمال؟! الذى يقتل بسببه العشرات يوميا والمئات سنوياً.

وفى لقطة عابرة وقبل أن أقول رسالتي، أصف لكم مشهدا مرعبا متكررا يومياً على الطرق، وكأنك فى فيلم أكشن، قيادة سيارة ملاكى بجوار سيارة نقل ثقيل على أحد الطرق السريعة، يكفى أن يخلع قلب قائد المركبة الصغيرة لحين تجاوز هذه المركبة الثقيلة الإطارات والحمولة، والسرعة التى لا تتناسب مع حجمها، هذا المشهد العبثى الذى يعانى منه قائدو السيارات والذى يضعك فى معادلة البقاء للأقوى، يجب أن يكون له نهاية وحلول عملية.

رسالتى إلى كل المسئولين عن طرق وأرواح المصريين: يجب تطبيق القانون بحسم، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع سير النقل الثقيل فى غير مواعيده، وحظر المقطورات، واقتراح طرق بديلة لسير المركبات الثقيلة، بعيدا عن المركبات صغيرة الحجم بمختلف انواعها، وتشديد العقوبة وتكييف هذه الحوادث بشق ينقلها إلى حد الجناية وليست الجنحة، لأن العقوبة التى أقرها القانون بحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، غير كافٍ، كما أن التهمة يجب أن توجه لمالك المقطورة، وليس للسائق فقط، وذلك لأنه مخالف لقانون حظر تسيير المقطورات والمواعيد المقررة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رسالة النقل الثقيل أرواح الأبرياء النقل الثقیل لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه

نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.

ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

مقالات مشابهة

  • خطوة نحو تنمية مستدامة
  • رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق
  • 325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
  • محافظ كفر الشيخ: تنفيذ أكبر خطة رصف في بيلا بتكلفة 18 مليون جنيه
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
  • تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
  • 7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
  • ثغرات فى قانون الإيجارات الجديد
  • ضبط قضايا تجارة عملات أجنبية بـ8 ملايين جنيه
  • إصدار قانون لجوء الأجانب.. النص الكامل ومزايا عديدة