السجن المؤبد لسائق هتك عرض فتاة في السلام
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد في هتك عرض فتاة وحملها منه سفاحا بمنطقة السلام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ج.ا سائق، تعرف علي طالبة في الصف الثاني الثانوي التجاري بدائرة القسم وأوهمها أنه يحبها وكان يستغل أنها تستقل معه سيارته الميكروباص ليضحك عليها بالكلام المعسول، بحجة أنه سوف يتزوجها، وهتك عرضها داخل سيارته وتكرر الاعتداء عليها واهما إياها أن نهاية لقائهما هو الزواج.
من جانبه؛ قال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إن المخدرات السبب في ارتكاب هتك العرض وأنه عاشر الفتاة معاشرة الأزواج تحت التهديد وأنه استغل تواجدها معه بالسيارة ليقوم بتصويرها، وفي آخر لقاء بينهما رفضت الاستجابه لطلباته ويجب أن يذهب لأسرتها للزواج منها وأنه هددها بصور وفيديوهات فاضحة برفقته وأنه سوف ينشرها علي الإنترنت.
وقالت الفتاة في أقوالها إنه يوم اعتدائه عليها ذهبت إلي المدرسة، وأثناء عودتها كان المتهم ينتظرها أمام المدرسة وتوجه إليها ليطلب أن تستقل معه سيارته لكنها رفضت، وأن المتهم أخرج من جيبه زجاجة خضراء وهددها بتشويه وجهها بماء نار في حال رفضها أن تذهب معه وعدم الانصياع لكلامه، وأنه مجرد أن اصطحبها لمكان خالٍ من المارة ضربها حتي فقدت الوعي، وكشف عنها ملابسها وقام بالاعتداء عليها، وأنها لن تستطيع أن تخبر أسرتها خوفا من الفضيحة.
وقالت أسرة الفتاة أن ابنتهم رفضت الذهاب إلي المدرسة كعادتها وبسؤالها والضغط عليها أخبرتهم أن سائقا اعتدي عليها وهتك عرضها، وأنه هددها بماء نار وقابلته أكثر من مرة وينتظرها أمام المدرسة، وبذهاب أسرتها للطبيب تأكدوا من كلام ابنتهم، وأنها حامل منه في شهرها الثاني وذهبوا لقسم الشرطة وحرروا محضرا بالواقعة .
وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من أسرة فتاة يتهمون سائقا هتك عرض ابنتهم، وحملها منه سفاحا.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم مقيم بدائرة القسم.
وبمواجهته؛ أنكر الواقعة، ومعرفته بالفتاة وبتفتيش هاتفه المحمول تبين وجود صور وفيديوهات تثبت العلاقة واعتداءه عليها المتكرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصف الثاني الثانوي النيابة العامة بالسجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
طولكرم: السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف لمُدانين بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية
صفا أصدرت محكمة بداية طولكرم حكمًا رادعًا بحق المتهمين (م، ح) و(ر، ح)، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وحُكم على المتهم الأول (م، ح) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة استنادًا إلى أحكام المادة (2/6) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بينما أدين المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وفقًا لذات المادة التجريمية. وقضت المحكمة في البداية بعقوبة السجن المؤبد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار أردني، ومع الأخذ بعين الاعتبار إبداء المدانين الندم وظروفهما وكونهما ليسا من أصحاب السوابق، قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 7500 دينار أردني، إلى جانب مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وفقًا للإجراءات القانونية. ويأتي هذا الحكم استنادًا إلى التحقيقات الشاملة التي أجرتها النيابة العامة في طولكرم وفقًا للقانون، والأدلة الدامغة والمرافعات المتكاملة التي قدمتها أمام محكمة بداية طولكرم، بعد أن أحالتها بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المُدانين وفقًا للأصول والقانون، ما أسفر عن هذا الحكم القضائي الذي يعكس التزام القضاء الفلسطيني بالتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من تداعياتها الخطيرة.