البحرية تعترض قاربا للهجرة بساحل الداخلة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن وحدة لمراقبة السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بحرية، اعترضت الأربعاء 24 يناير الجاري، قاربا على بعد 5 كيلومترات غرب مدينة الداخلة كان متوجها صوب جزر الكناري.
وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن القارب كان على متنه 57 مرشحا للهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 7 قاصرين.
وذكر البلاغ أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة على متن وحدة مراقبة السواحل، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون، وذلك بعد إعلان الحكومة عن توفير مخصصات 16 مليار جنيه لسداد وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.
التعويض عن نزع الملكيةوبموجب الدستور والقانون، يحق للحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
مضاعفة التعويض 20وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كان وزير المالية قد أعلن أمام مجلس النواب أن الوزارة وفرت المخصصات المتعلقة بالتعويضات وبلغت 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التأخير يكون لأسباب إدارية فقط.