مجلس الدستور الفرنسي يرفض أجزاء كبيرة من قانون الهجرة | تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الخميس، أجزاء كبيرة من قانون الهجرة.
وأمر المجلس الدستوري الفرنسي، وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد فيما يتعلق بالدستور، الحكومة بإلغاء عدة أجزاء رئيسية من مشروع قانون الهجرة المثير للجدل.
ورفض المجلس أكثر من ثلث إجمالي مشروع القانون.
وتشمل العناصر المرفوضة فرض قيود على المزايا المقدمة للأجانب، وتقييد حق الحصول على الجنسية الفرنسية للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجانب، وقيود أكثر صرامة على تأشيرات لم شمل الأسرة.
وكانت معظم البنود التي تم إلغاؤها عبارة عن تعديلات تمت إضافتها لاحقًا من قبل الأحزاب اليمينية كجزء من المساومات السياسية المطلوبة لتمرير مشروع القانون.
كما تم إلغاء اقتراح التنازل عن قواعد التأشيرة لأصحاب المنازل الثانية البريطانيين في فرنسا.
ولا يوجد حق الطعن في قرارات المجلس.
وتشمل البنود التي رفضها المجلس، وبالتالي ألغيت، ما يلي:
شرط أن يقيم الأجانب في فرنسا لمدة خمس سنوات قبل أن يكونوا مؤهلين للحصول على المزايا بما في ذلك البدلات العائلية. وكان العديد من رؤساء البلديات المحليين، بما في ذلك عمدة باريس، قد قالوا بالفعل إنهم سيرفضون تطبيق هذا القانونإنشاء جريمة جنائية جديدة للتواجد في فرنسا دون الأوراق الصحيحة
اشتراط إجراء مناقشة برلمانية سنوية حول الهجرة، وتحديد 'حصص الهجرة' لأنواع معينة من الهجرة
ويشترط على الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في الدراسة في فرنسا دفع وديعة قابلة للاسترداد من أجل الحصول على تأشيرة الدراسة
قواعد أكثر صرامة بشأن تأشيرات لم شمل الأسرة التي تتطلب 24 شهرًا من الإقامة قبل تقديم طلب للانضمام إلى الزوج/أحد أفراد الأسرة
إنهاء الحق التلقائي في الجنسية للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين غير فرنسيين، والمعروف باسم حق الشمس
مقترح لإلغاء متطلبات التأشيرة لأصحاب المنازل الثانية البريطانيين الذين يرغبون في قضاء أكثر من 90 يومًا من كل 180 يومًا في عقاراتهم الفرنسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اصحاب البريطانيين الجنسية الفرنسية المجلس الدستوري الفرنسي المجلس الدستوري برلمان بريطانيين برلمانية فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.