مجلس الدستور الفرنسي يرفض أجزاء كبيرة من قانون الهجرة | تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الخميس، أجزاء كبيرة من قانون الهجرة.
وأمر المجلس الدستوري الفرنسي، وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد فيما يتعلق بالدستور، الحكومة بإلغاء عدة أجزاء رئيسية من مشروع قانون الهجرة المثير للجدل.
ورفض المجلس أكثر من ثلث إجمالي مشروع القانون.
وتشمل العناصر المرفوضة فرض قيود على المزايا المقدمة للأجانب، وتقييد حق الحصول على الجنسية الفرنسية للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجانب، وقيود أكثر صرامة على تأشيرات لم شمل الأسرة.
وكانت معظم البنود التي تم إلغاؤها عبارة عن تعديلات تمت إضافتها لاحقًا من قبل الأحزاب اليمينية كجزء من المساومات السياسية المطلوبة لتمرير مشروع القانون.
كما تم إلغاء اقتراح التنازل عن قواعد التأشيرة لأصحاب المنازل الثانية البريطانيين في فرنسا.
ولا يوجد حق الطعن في قرارات المجلس.
وتشمل البنود التي رفضها المجلس، وبالتالي ألغيت، ما يلي:
شرط أن يقيم الأجانب في فرنسا لمدة خمس سنوات قبل أن يكونوا مؤهلين للحصول على المزايا بما في ذلك البدلات العائلية. وكان العديد من رؤساء البلديات المحليين، بما في ذلك عمدة باريس، قد قالوا بالفعل إنهم سيرفضون تطبيق هذا القانونإنشاء جريمة جنائية جديدة للتواجد في فرنسا دون الأوراق الصحيحة
اشتراط إجراء مناقشة برلمانية سنوية حول الهجرة، وتحديد 'حصص الهجرة' لأنواع معينة من الهجرة
ويشترط على الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في الدراسة في فرنسا دفع وديعة قابلة للاسترداد من أجل الحصول على تأشيرة الدراسة
قواعد أكثر صرامة بشأن تأشيرات لم شمل الأسرة التي تتطلب 24 شهرًا من الإقامة قبل تقديم طلب للانضمام إلى الزوج/أحد أفراد الأسرة
إنهاء الحق التلقائي في الجنسية للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين غير فرنسيين، والمعروف باسم حق الشمس
مقترح لإلغاء متطلبات التأشيرة لأصحاب المنازل الثانية البريطانيين الذين يرغبون في قضاء أكثر من 90 يومًا من كل 180 يومًا في عقاراتهم الفرنسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اصحاب البريطانيين الجنسية الفرنسية المجلس الدستوري الفرنسي المجلس الدستوري برلمان بريطانيين برلمانية فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
بهدف دعم الاستقرار الوظيفي.. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يرى النور قريبًا| تفاصيل
بموجب مشروع قانون العمل الجديد تشهد الفترة المقبلة إنشاء مجلس جديد تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد، حيث أقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
ونص مشروع القانون على أنه ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنيةوالمنظمات النقابية العمالية المعنية، ترشحهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم،على أن يراعي عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنيةوتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويراعى عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقاً للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويحدد القرار نظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.