بشرى للقطاع الخاص.. «قانون العمل الجديد» يوضح آلية تثبيت العاملين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يأتي قانون العمل الجديد ببشرى سارة إلى العاملين في القطاع الخاص، خاصة وأنهم قطاع كبير من العاملين في الدولة، ولذلك يحرص القانون على إعطائهم كل الامتيازات التي تجعلهم يعملون في بيئة عمل مناسبة وصحية.
قانون العمل الجديدوكشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل البشرى السارة التي يحملها قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص، قائلا إن قانون العمل الجديد نص على أن العقد يتحول من مؤقت إلى دائم خلال 6 سنوات، إلا أن مجلس الشيوخ نجح في تقليل المدة إلى 4 سنوات يتحول بعدها العقد من مؤقت إلى دائم.
وأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تأتي من منطلق أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في مسيرة تنمية الدولة، والتي تستهدفها القيادة السياسية.
الاتحاد العام لنقابات عمال مصروأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة، يكون الأمر بالنسبة لهم 6 أشهر اختبار وإذا نجح يتم تعيينه.
وتابع أن قانون العمل الحالي، ينص على أنه ليس هناك ما يسمى بالتحويل من عقد مؤقت إلى عقد دائم، بينما الموجود هو عقد محدد المدة فقط، وعقد دائم، والأخير يتعرض لاختبار 6 أشهر لمرة واحدة.
وأوضح «البدوي» أنه بالنسبة لقطاع الأعمال العام، بالنسبة للعقود تكون العقود طبقًا للائحة الشركة، وليست طبقًا للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل اتحاد العمال العمال تحويل العقد عقد دائم عقد مؤقت قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد فترة تصل إلى ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.