يأتي قانون العمل الجديد ببشرى سارة إلى العاملين في القطاع الخاص، خاصة وأنهم قطاع كبير من العاملين في الدولة، ولذلك يحرص القانون على إعطائهم كل الامتيازات التي تجعلهم يعملون في بيئة عمل مناسبة وصحية.

قانون العمل الجديد 

وكشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل البشرى السارة التي يحملها قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص، قائلا إن قانون العمل الجديد نص على أن العقد يتحول من مؤقت إلى دائم خلال 6 سنوات، إلا أن مجلس الشيوخ نجح في تقليل المدة إلى 4 سنوات يتحول بعدها العقد من مؤقت إلى دائم.

وأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تأتي من منطلق أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في مسيرة تنمية الدولة، والتي تستهدفها القيادة السياسية.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة، يكون الأمر بالنسبة لهم 6 أشهر اختبار وإذا نجح يتم تعيينه.

وتابع أن قانون العمل الحالي، ينص على أنه ليس هناك ما يسمى بالتحويل من عقد مؤقت إلى عقد دائم، بينما الموجود هو عقد محدد المدة فقط، وعقد دائم، والأخير يتعرض لاختبار 6 أشهر لمرة واحدة.

وأوضح «البدوي» أنه بالنسبة لقطاع الأعمال العام، بالنسبة للعقود تكون العقود طبقًا للائحة الشركة، وليست طبقًا للقانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل اتحاد العمال العمال تحويل العقد عقد دائم عقد مؤقت قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • رصيد القمح للقطاع العام بصومعة ميناء دمياط يتجاوز 144 ألف طن
  • الفنان محمد الشرنوبي: رأي الجمهور هو الأهم لي في أي عمل
  • بشرى خير.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة في هذا الموعد
  • مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
  • قرار هام من جامعة بنها بشأن منح العاملين أجازة يوم الخميس
  • إقامة معرض زهور دائم في حديقة «أهالينا» بالقناطر الخيرية
  • توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن حقوق النوبتجيين العاملين في عيد الفطر
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • الأربع ولا الخميس .. موعد انتهاء إجازة العيد رسميا للقطاع الخاص