بشرى للقطاع الخاص.. «قانون العمل الجديد» يوضح آلية تثبيت العاملين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يأتي قانون العمل الجديد ببشرى سارة إلى العاملين في القطاع الخاص، خاصة وأنهم قطاع كبير من العاملين في الدولة، ولذلك يحرص القانون على إعطائهم كل الامتيازات التي تجعلهم يعملون في بيئة عمل مناسبة وصحية.
قانون العمل الجديدوكشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل البشرى السارة التي يحملها قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص، قائلا إن قانون العمل الجديد نص على أن العقد يتحول من مؤقت إلى دائم خلال 6 سنوات، إلا أن مجلس الشيوخ نجح في تقليل المدة إلى 4 سنوات يتحول بعدها العقد من مؤقت إلى دائم.
وأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تأتي من منطلق أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في مسيرة تنمية الدولة، والتي تستهدفها القيادة السياسية.
الاتحاد العام لنقابات عمال مصروأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أن العاملين في الجهاز الإداري للدولة، يكون الأمر بالنسبة لهم 6 أشهر اختبار وإذا نجح يتم تعيينه.
وتابع أن قانون العمل الحالي، ينص على أنه ليس هناك ما يسمى بالتحويل من عقد مؤقت إلى عقد دائم، بينما الموجود هو عقد محدد المدة فقط، وعقد دائم، والأخير يتعرض لاختبار 6 أشهر لمرة واحدة.
وأوضح «البدوي» أنه بالنسبة لقطاع الأعمال العام، بالنسبة للعقود تكون العقود طبقًا للائحة الشركة، وليست طبقًا للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل اتحاد العمال العمال تحويل العقد عقد دائم عقد مؤقت قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.