الحبس النافذ لدركي مزيف حاول اغتصاب مصممة أزياء بطنجة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - طنجة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأسبوع الماضي، شخصا في الثلاثينيات من عمره، تورط في قضية انتحال صفة ينظمها القانون، ومحاولة اغتصاب سيدة وسرقة ممتلكاته عن طريق التهديد واستعمال القوة.
وقررت هيئة الحكم متابعة المتهم البالغ من العمر 34 سنة، طبقا لما ينص عليه الفصل 380 و540 من القانون الجنائي، حيث حكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، مع تحميله الصائر إجبارا في الأدنى، مع أدائه تعويضا ماديا للضحية قدره 120 ألف درهم.
وفي تفاصيل الواقعة، فقد تقدمت مصممة أزياء تبلغ من العمر 31 سنة بمدينة طنجة، بشكاية للنيابة العامة تتهم فيها المعني بالأمر، بمحاولة اغتصابها والتحايل عليها عن طريق ادعائه أنه دركي وخبير في مجال المعلوميات، وقادر على مساعدتها في موضوع يخصها. هذا وحدد معها موعدا والتقى بها بحي "كسباراطا"، حيث حاول استدراجها، لمكان خالي من المواطنين، وحاول اغتصابها، إلا أن مقاومتها له حالت دون فعل ذلك، ليعمد بعد ذلك إلى سرقة مجوهراتها وهاتفها النقال بطاقتها البنكية.
وبعد أن تمكنت الضحية من تحديد هوية السارق، عن طريق معلوماتها البنكية حيث استخدام بطاقتها في شراء كمية من “معسل الشيشة”، ربطت الاتصال بالعناصر الأمنية التي حددت بدورها مكان تواجده والقت القبض عليه، وأحالته للتحقيق تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.