التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ لمدير ورشة صينية للبناء قام بتشغيل أفارقة اجانب بدون رخصة.

تفاصيل قضية الحال انطلقت بناء على شكوى من طرف احد الضحايا عامل بورشة البناء بعدما سقط من احد البنايات بضواحي منطقة شراڨة. و أصيب بجروح بليغة على مستوى جسمه ،و تم نقله مباشرة على المستشفى للعلاج.

الأمر الذي أدى به إلى رفع شكوى ضد المتهم الحال بسبب تشغيله بدون رخصة .
المتهم وأثناء مثوله امام هيئة محكمة الجنح وجهة له جنحة تشغيل اجانب بدون رخصة. وجنحة مخالفة الضرب والجرح الخطأ. حيث انكر التهم المنسوبة اليه.

وصرح أنه منح للضحية تعويض عن الضرر الذي اصابه، وعلى ضوء المعطيات الواردة في الجلسة التمس وكيل الجمهورية ضده تسليط العقوبة السالف ذكرها ،مع التماس دفعه 100 الف دج غرامة مالية نافذة. فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم

إقرأ أيضاً:

الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على تيك توكر شهير يقيم بمنقطة الوايلي، لنشره فيديوهات تتنافى مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع ، وممارسته لأفعال منافية للآداب، إضافة إلى بث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

النيابة العامة بالوايلي، قررت إحالة "تيك توكر" شهير إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.


عقوبة نشر محتوى خادش للحياء


نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

و وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".


وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

مقالات مشابهة

  • ضبط محاولة حفر قواعد خرسانية للبناء بدون ترخيص في الشرقية
  • تعرف على واجبات صاحب العمل حال تشغيله الأطفال طبقا للقانون
  • تعرف على عقوبة قيادة طفل مركبة آلية بدون ترخيص
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • القبض على اجانب سرقوا مبلغا بطريقة احترافية من محل صيرفة في بغداد
  • الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل
  • بلدية مدينة أبوظبي تصدر 842 رخصة بناء خلال عام 2024
  • 5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
  • محامي السيدة التي صفعت قائد تمارة : احمرار على الخد لا يبرر شهادة طبية من 30 يوماً
  • خطوات إصدار تقرير رخصة القيادة إلكترونيًا من أبشر