25 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: قرر البنك المركزي العراقي، إحالة عددًا من البطاقات الالكترونية الى القضاء بسبب سوء الاستخدام خارج العراق.

وذكر البنك في بيان ورد لـ المسلة، أنه انطلاقا من الدور الرقابي والتنظيمي لهذا البنك، لوحظ في الآونة الأخيرة إساءة أستخدام البطاقات الالكترونية خارج العراق وخلال فترات قصيرة، مما يؤثر ويضر بالقطاع المالي والمصرفي وعملائه في جمهورية العراق.

وأضاف أن ذلك جاء بعد ما كشفته تقارير الجهات الأمنية المختصة والإجراءات الرقابية لهذا البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبينت التقارير استخدام بطاقات الموظفين الموطنة رواتبهم وبطاقات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، مشيراً الى إحالة عدد من البطاقات الى مجلس القضاء الأعلى لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، وإحالة موظفين القطاع العام الى هيئة النزاهة لغرض اتخاذ اللازم من قبلهم.

وحذر البنك المستفيدين من خدمات الدفع الالكتروني من الصفحات الوهمية والمنتشرة بالآونة الأخيرة والتي تستدرج المواطنين (مستغلين بذلك قلة الوعي لدى المواطن) للحصول على معلومات بطاقاتهم مقابل وعودهم بتقديم خدمات ليس لها صحة، وأن الحصول على الخدمات تكون من خلال التطبيقات الرسمية والخاصة بالجهة المصدرة للبطاقة (المصرف ، شركة الدفع الالكتروني) حصراً.

وأكد حرصه الشديد على توفير كافة الأدوات المناسبة لغرض تسهيل العمليات المالية للمواطنين والتي تحافظ على سلامة العمليات المالية للقطاع المالي العراقي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

حكم العمل في البنوك وإيداع الأموال فيها وأخذ القروض البنكية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمل في البنوك جائز شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.

حكم إنشاء مدارس داخل المساجد.. الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن بصورة جماعية.. الإفتاء توضح

أوضحت الإفتاء، أن إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.

وتابعت الإفتاء: والمختار في الفتوى أنها في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.

-فهي تشبه الوديعة باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي.

كما أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.

-وهذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.

وبينت الإفتاء، أنه يشهد واقع البنوك أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.

وتابعت الإفتاء: وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك فهو عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.

مقالات مشابهة

  • بينها المسافرون و32 منفذا غير رسمي.. 5 إخفاقات تهدد إدارة البنك المركزي
  • القانونية النيابية:فشل وفساد البنك المركزي وراء انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار صرفه وتهريبه إلى إيران وسوريا
  • حكم العمل في البنوك وإيداع الأموال فيها وأخذ القروض البنكية
  • سعي نيابي لمساءلة البنك المركزي: يكلف العراق تريليونات ويهدد الاقتصاد
  • نائب يؤشر 5 اخفاقات حكومية في مسألة الدولار.. ووعيد بمساءلة ستطال أعلى جهة
  • عجز إسرائيل المالي يتسع إلى 7.6% بسبب الحرب وبنكها المركزي يُخفض توقعات النمو
  • «أبو ظبي الإسلامي مصر» يرفع حدود الاستخدام الدولي للبطاقات ويخفض عمولة تدبير العملة خارج البلاد
  • محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى نبروه للتحقيق بسبب سوء حالة النظافة
  • البنك المركزي يرفع ورقة تنظيم التجارة الإلكترونية إلى مجلس الوزراء
  • البنك المركزي يحتضن اجتماعاً لتنظيم التجارة الإلكترونية في العراق