حكومة أخنوش تصحح خطيئة بنكيران و تضفي صفة الموظف العمومي على أساتذة الأكاديميات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5) أكتوبر (2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
و ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و 26 ديسمبر 2023 بين الحكومة و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
إثر ذلك صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
و ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التشريعية التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و 26 ديسمبر 2023 بين الحكومة و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي ، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
و أوضح بايتاس، أن هذا المشروع سيمكن من وضع الاطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة الموظف بدل عبارة الموارد البشرية في جميع مواد النظام الاساسي الجديد الذي تم اعداده في اطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية و اللجنة الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة.
و يهدف المشروع بالأساس لتغيير مقتضيات المادة 11 من القانون 07.00 القاضي إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجهویة للتربیة التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.