لـ موظفي الدولة .. شروط جديدة للعمل 3 أيام أسبوعيا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يرغب العديد من الموظفين في قضاء بعض العطلات بعيدًا عن ضغط العمل، لكن يمنعه من ذلك الإلتزام بمواعيد العمل .
في هذا الصدد، منح قانون الخدمة المدنية بعض الموظفين شروط جديدة للعمل 3 أيام في الأسبوع، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآني:
لايفوتك||التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين موظفين بالهيئة القومية للأنفاق لتغيبهم عن العمل.
. التحقيق مع 10 موظفين بالوحدات القروية في المنيا
وضع القانون عدة شروط للحصول عليها ، حيث نص القانون في لائحته التنفيذية، على أنه يحق للموظف الحكومي العمل جزء من الوقت، بمعدل 3 أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته، وذلك بناء على طلب من الموظف للعمل بهذا النظام.
ولحصول الموظف على موافقة بالعمل 3 أيام فقط خلال الإسبوع ، يتطلب الآتي:
1- تقديم طلب للسلطة المختصة وهي المسؤولة عن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب العمل جزء من الوقت والأمر جوازي بالنسبة لها وفقا للقواعد التي تضعها.
2- يشترط العمل جزء من الوقت أن يتقدم الموظف بطلب للعمل جزء من الوقت، و أن يعمل 3 أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته.
3- يستحق الموظف 65% من أجره الوظيفي والمكمل.
4- الاشتراكات والتأمينات الخاصة بالموظفين تؤدي من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف.
5- يستحق الموظف 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة.
و طبقا للقانون، يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
شروط ترحيل الإجازة الاعتيادية
ونصت المادة (50) علي أن يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة، وكيفية ترحيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية موظف موظفين بطلب للحصول
إقرأ أيضاً:
ضبط بصمات مقلدة بوحدة صحية.. عقوبة الموظف حال تزوير مواعيد الحضور والانصراف
واقعة غريبة كشفتها هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق، رئيس الهيئة بضبط عدد من "قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة"، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية، وذلك خلال مباشرة لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية لمهام عملها بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بجهات تقديم الخدمة الطبية، وأن تلك المضبوطات قد جرى صنعها بغرض استخدامها فى التلاعب بجهاز مسح البصمة الإلكترونى الخاص بتسجيل توقيت الحضور والانصراف للأطباء والهيئات المعاونة والعاملين بتلك الوحدة.
وزير العدل يصدر قرارا بتعديل اختصاص نيابة بني سويف وزير العدل يصدر قرارا بشأن تأجيل ميعاد سريان السجل العيني مجلس الدولة: إذا أساء الشاكي الأدب بشكواه وجب تأديبه بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الثقافةوفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الإخباري عقوبة الموظف العام حال تزويره مواعيد الحضور والانصراف
نص قانون العقوبات على أن جرائم التزوير فى تقارير أو وثائق أو سجلات أو دفاتر من قبل الموظف العام، وكما جاء بالمادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأضافت المادة 212 يعاقب كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة، بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
النيابة الإدارية تستمع للجنة ضبط واقعة بصمات أصابع السليكون مجلس الدولة: علة ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضي للخطر 14 ديسمبر.. دعوى إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية وزير العدل يشدد على رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية سرعة انجاز الدعاوى.. صور قرار عاجل من مفوضي مجلس الدولة بشأن فيلم الملحد النيابة الإدارية تحقق في ضبط قوالب بصمات سليكون مقلدة بوحدة صحية بالغربيةونصت المادة 213 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة ارتكب بغير قصد التزوير فى موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.