نبض السودان:
2025-01-31@03:09:59 GMT

أردول.. الرد سوف يكون قاسيا

تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT

أردول.. الرد سوف يكون قاسيا

رصد – نبض السودان

قال القيادي بالكتلة الديمقراطية، مُبارك أردول ان تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان أدلة جديدة يجب أخذها مأخذ الجد والتعامل معها وفق القانون والأعراف الدولية.

واضاف في منشور على صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي ان الحكومة بيدها الان حيثيات واضحة يساعدها في الخطى القانونية في كل المحاكم والمؤسسات الإقليمية والدولية، حالة النكران مجهولة الهوية التي تصرح للصحافة لاتكفي .

واردف لايمكن للشعب السوداني أن ينسى من استعداه وخرب دياره وانتهك أعراضه ، الرد سوف يكون قاسيا وقادما مهما طال الوقت.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: أردول الرد سوف قاسيا يكون

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.

ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • «السياحة»: نعمل على سرعة الرد والتعامل الفوري مع الشكاوى
  • مغردون: أين الرد اللبناني على قصف إسرائيل للنبطية؟
  • الرد على دعوى الخطأ في توقيت صلاة الفجر في الديار المصرية
  • ما الرد المناسب؟
  • العدوان .. تصريحات ترمب دعوة للتطهير العرقي وهي جريمة حرب
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية