ضبط 4 قضايا اتجار في المُخدرات حلال حملة بدمياط
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
اقرأ أيضًا: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
ضُبط خلالهم (8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرامات لمخدر البانجو– 8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية لمخدر الهيروين)وكذا ضبط (2 فرد محلىوعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة 4 متهمين لـ(3 منهم معلومات جنائية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وفي إطار الحملات الأمنية التي تقوم بها أجهزة الوزارة لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 4 مُتهمين بالحبس مع الشغل سنتين، وحبس مُتهمتين بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة البساتين في القاهرة.
وشمل الحكم تغريم المُدانين بمبلغ 1000 جنيه لكل منهم، مع وضعم كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لفترة عقوبته عقب انتهائها، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة أيضاً ببراءة المتهم محمد.ع مما أسند إليه، ومُصادرة السلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض المضبوطين.
وشملت قائمة المحكوم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل كل من عماد.ح وعلاء.ح ووحيد.ح وأيمن.ح، فيما كان الحبس سنة مع الشغل من نصيب ولاء.ع وزينب.ن.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ السيد حسن محمد أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين عماد.ح ومحمد.ع وعلاء.ح وولاء.ع وزينب.ن ووحيد.ح وأيمن.ح أنهم في يوم 10 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة البساتين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه عبد الرحمن خالد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.
وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح ناري وأسلحة بيضاء.
وقد وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناياة أخحرى بأنهم في ذات الزمان والمكان:
شرعوا في قتل المجني عليه عبد الرحمن خالد بيومي عمداً بأن أطلق صوبه المُتهم السابع عياراً نارياً فأحدث به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي، حال تواجد المتهمين من الأول وحتى السادس على مسرح الواقعة للشد من أزره ومؤازرته.
إلا أن خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وذلك على النجو المبين بالأوراق.
كما حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا بدون ترخيص ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "سنجة" من غير ترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأسلحة النارية مخدر الحشيش الإجراءات القانونية مخدر البانجو الحملات الأمنية والأسلحة الناریة مع الشغل
إقرأ أيضاً:
الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
العقوبة القانونية المقررة
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».