يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الحقوق والواجبات التي كفلها القانون للرضيع وفقا لقانون  الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، للاهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه، مع فرض عقوبات تلاحق والديه عند ارتكاب ما يخل بذلك ويعرض حياته للخطر.

حقوق الأطفال 


كفلت المادة 5 من القانون "لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية".



ونصت المادة 7 على أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقة في الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والدية ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.

كما اشترطت مادة 25 من القانون وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقا للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويقع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.

ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.


وقالت المادة 26 دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطفل قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب

يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.

برلماني روسي: السعودية أحد أفضل الأماكن لعقد قمة بين بوتين وترامببرلماني: الارتقاء بمستوى معيشة المصريين لمواجهة الغلاء والتضخم «أولوية وطنية»

وأعفى مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة.

ونصت المادة الثامنة على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .

 فيما نصت المادة 7 على أن  تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

مقالات مشابهة

  • عقوبات بالجملة تواجه المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية وفقا للقانون
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم السب والقذف على السوشيال.. القانون يجيب
  • تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
  • ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب
  • سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة حميد عبيد الزعابي
  • إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب
  • ما هى الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • القانون يحدد مواصفات الأطعمة التي يتناولها الطفل.. تفاصيل
  • تعرف علي الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون