الرضاعة والحضانة.. حرمان الاطفال من حقوقهم يعرض هؤلاء الامهات للعقوبة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الحقوق والواجبات التي كفلها القانون للرضيع وفقا لقانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، للاهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه، مع فرض عقوبات تلاحق والديه عند ارتكاب ما يخل بذلك ويعرض حياته للخطر.
حقوق الأطفال
كفلت المادة 5 من القانون "لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية".
ونصت المادة 7 على أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقة في الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والدية ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
كما اشترطت مادة 25 من القانون وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقا للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويقع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.
وقالت المادة 26 دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفل قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح الابتزاز الإلكتروني يشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد والمؤسسات، حيث يستغل المجرمون الفضاء الرقمي لابتزاز الضحايا من الفتيات والشباب والأطفال من خلال التهديد بنشر معلومات حساسة أو إجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات.
طرق الابتزاز الإلكتروني وانتشارهيتم الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل مختلفة، أبرزها البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إكس، وإنستجرام، وغيرها، حيث يستغل المبتزون الانتشار الواسع لهذه المنصات للإيقاع بضحاياهم، سواء عن طريق اختراق الحسابات أو الاحتيال الإلكتروني، وهو ما تسلط الضوء عليه وسائل الإعلام لوقف هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة، تزامنًا مع ازدياد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
الإطار القانوني لمكافحة الابتزاز الإلكترونيوضعت القوانين المصرية عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني بالسجن، لحماية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية، كما تنص المادة 327 على أن كل من يهدد غيره بكتابة جريمة ضد النفس أو المال، معاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يعاقب بالسجن، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي.
كما ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المادة 25، على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة الشخص المستهدف، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
دور التوعية والتبليغ في مكافحة الابتزازتشدد الجهات المختصة على أهمية الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني عبر القنوات الرسمية، مثل مباحث الإنترنت أو النيابة العامة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية الضحايا.
كما أن التوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني وطرق تفاديه تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من هذه الظاهرة، حيث يجب على الأفراد توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وعدم الاستجابة لأي تهديدات إلكترونية.
مشاركة