الرضاعة والحضانة.. حرمان الاطفال من حقوقهم يعرض هؤلاء الامهات للعقوبة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الحقوق والواجبات التي كفلها القانون للرضيع وفقا لقانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، للاهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه، مع فرض عقوبات تلاحق والديه عند ارتكاب ما يخل بذلك ويعرض حياته للخطر.
حقوق الأطفال
كفلت المادة 5 من القانون "لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية".
ونصت المادة 7 على أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقة في الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والدية ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
كما اشترطت مادة 25 من القانون وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقا للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويقع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.
وقالت المادة 26 دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفل قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وأعفى مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة.
ونصت المادة الثامنة على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
فيما نصت المادة 7 على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.