موسم جديد من برامج المرأة.. الجامع الأزهر يسلط الضوء على القدوات النسائية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يعقد الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل موسما جديدًا من برامجه الموجهة للمرأة، والذي يأتي تحت عنوان: " قدوات نسائية"، بحضور وفد من طالبات إندونيسيا.
شبهات حول الإسراء والمعراج.. الجامع الأزهر يعقد ملتقى شبهات وردود اليوم الجامع الأزهر يفتح باب التقدم لمحفظي القرآن بالرواق الأزهري بشمال سيناءيأتي ذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.
تأتي أولى ندوات الموسم الحادي عشر بعنوان" قدوات نسائية من كتاب الله"، ويحاضر فيها كل من؛ الدكتور منال السيد مصباح، أستاذ البلاغة والنقد المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، ود. رحاب الزناتي، أستاذ التربية بجامعة الأزهر، ويدير الحوار د. سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.
قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر، تناقش جميع القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع في مقدمتهم المرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة السبت المقبل، هي أولى ندوات الموسم الحادي عشر ضمن البرامج الموجهة للمراة والأسرة.
استكمال للمواسم العشرة الماضيةأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم العشرة الماضية ، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في علوم اللغة بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل سبت وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.
ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/xviLygxnh6wHM7Jw7
وأوضح أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتًا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.
وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامع الأزهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الضويني وكيل الأزهر الرواق الأزهري مدير عام الجامع الأزهر الجامع الأزهر
إقرأ أيضاً:
هل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن مكان وقوف المرأة من زوجها عند صلاتهما جماعةً في البيت أن تقف خَلفَه في صَفٍّ مستقِلٍّ متى أمكن ذلك، وسواء في ذلك أن تكون وَحدَها مع زوجها أو معها غيرُها من النساء.
وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا صلَّت المرأة مع زوجها وَحدَها وكان المكان مُتَّسِعًا فوَقَفَت بمحاذاته كُرِهَ لها ذلك وصَحَّت صلاتُهما، ويستحب في قابِلِ الصلوات وقوفُها خَلفَه، لا أن تكون محاذيةً له؛ خروجًا من خلاف الفقهاء.
هل يستحق عامل سيرك طنطا الدية بعد بتر ذراعه وما قيمتها؟.. دار الإفتاء تجيب
هل يتحقق ثواب الجماعة بأداء الرجل الصلوات المفروضة مع زوجته؟.. الإفتاء توضح
هل نسيان النية في صيام الست من شوال يبطلها؟.. الإفتاء توضح الحكم
حكم جمع نية صيام الإثنين والخميس مع الست من شوال.. الإفتاء توضح
وتابعت إن اتفق الفقهاء على أن المرأة تقف خلف زوجها إذا صلَّى بها جماعةً ولا تقف بمحاذاته، فإنهم اختلفوا في مدى بطلان صلاة أحدهما إذا وقفت بمحاذاته.
وأوردت دار الإفتاء قول عدد من الفقهاء وفي ما يلي بيانها:
فذهب المالكية والشافعية، والحنابلة في ظاهر الرواية إلى أن الأصل في صلاة الجماعة والاصطفاف فيها أن تقف المرأة خلف الإمام حيث أمكَن ذلك، وألَّا تخالف ذلك الترتيب فتقف بمحاذاته، فإن وقفت بمحاذاته كُره لها ذلك، ولا تبطل صلاتُها ولا صلاتُه.
قال العلامة أبو الحَسَن علي بن خَلَف المُنُوفِي المالكي "كفاية الطالب الرباني" (1/ 307، ط. دار الفكر، مع "حاشية الإمام العَدَوِي"): [(ومَن صلَّى بزوجته)... يعني: أو بمَحرَمِهِ أو بأجنبية منه (قامَت خلفَه)... وحكم هذه المراتب كلِّها الاستحبابُ، فمَن خالف مرتبته وصلى في غيرها لا شيء عليه، إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام الإمام فكالرجل يتقدم، فيكره له ذلك من غير عذر، ولا تفسد صلاته ولا صلاة من معه] اهـ.
قال الشيخ أبو الحَسَن العَدَوِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: قامت خلفَه) ولا تقف على يمينه، فلو وقفت بجنبه كره لها ذلك، وينبغي أن يشير إليها بالتأخر، ولا تبطل صلاةُ واحدٍ منهما بالمحاذاة إلا أن يحصل ما يبطل الطهارة] اهـ.
وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (3/ 252): [إذا صلَّى الرجل وبجنبه امرأةٌ لم تبطل صلاتُه ولا صلاتُها، سواء كان إمامًا أو مأمومًا، هذا مذهبُنا] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الرَّمْلِي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 192، ط. دار الفكر): [(ولو حضر) ابتداءً معًا أو مرتبًا (رجلان) أو صبيَّان (أو رجلٌ وصبيٌّ صَفَّا خَلفَه) للاتباع أيضًا، ويُسن ألَّا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كلِّ صفَّين على ثلاثة أذرع (وكذا لو حضر امرأةٌ) ولو مَحرَمًا أو زوجة (أو نسوة) تقوم أو يَقُمْن خَلفَه] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 282، ط. دار إحياء التراث العربي): [ظاهرُ قوله: (وإنْ أَمَّ امرأةً وقَفَت خلفه) أنه ليس لها موقفٌ إلا خلف الإمام، وهو صحيح، وقال في "الفروع": وإن وقَفَت عن يساره، فظاهر كلامهم: إن لم تبطُل صلاتُها ولا صلاةُ مَن يَلِيهَا أنها كالرجل، وكذا ظاهر كلامهم: يصح إن وقَفَت عن يمينه] اهـ.
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 488، ط. دار الكتب العلمية): [(وإنْ أَمَّ رجلٌ) امرأةً وقفت خلفه، وسواء كان معه رجلٌ أو رجالٌ أو لا... (فإن وقفت) المرأةُ (عن يمينه) أي: يمين الرجل أو الخنثى الإمام، فكرجل، فتصح (أو) وقفت (عن يساره، فكرجل في ظاهر كلامهم) وجزم به في "المنتهى" وغيره] اهـ.
بينما ذهب الحنفية إلى أن الرجل إذا صلى بزوجته جماعةً ونوى إمامتها، فوقفت بحذاء قدميه -أي: بحيث تُساويهما في الموضِع أو تتقدم عليهما-، فسدت صلاته؛ لأن مكانها في ترتيب الصفوف أن تكون خلف الإمام لا إلى جانبه أو تحاذيه، ومِن ثم فسدت صلاتها بالتبعية؛ لمخالفة الترتيب الذي نُصَّ عليه من اصطفاف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، أما إذا كانت خلفه بخطوة أو خطوتين، إلا أن رأسها تقع في السجود متقدمةً على رأسه، فتَصِحُّ صلاتُهما؛ لأن العبرة بمحاذة الأقدام لا الأعضاء.
قال الإمام زين الدين بن نُجَيْم في "البحر الرائق" (1/ 376، ط. دار الكتاب الإسلامي) في بيان موقف المرأة من الإمام في الصلاة: [أما في محاذاة إمامها فصلاتهما فاسدة أيضًا؛ لأنه إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم. وفي "فتاوى قاضي خان": المرأة إذا صلَّت مع زوجها في البيت، إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة. وفي "المحيط" إذا حاذت إمامها فسدت صلاة الكُل... وفي "الخانية" و"الظهيرية": المرأة إذا صلَّت في بيتها مع زوجها، إن كانت قدماها خلف قدم الزوج، إلا أنها طويلةٌ يقع رأسها في السجود قبل رأس الإمام، جازت صلاتُهُما؛ لأن العبرة للقدم اهـ] اهـ.
وقال الإمام ابن عَابِدِين في "رد المحتار" (1/ 572، ط. دار الفكر) نقلًا عن الإمام قاضي خان: [المرأة إذا صلَّت مع زوجها في البيت، إن كان قَدَمُهَا بحذاء قدم الزوج لا تجوز صَلَاتُهُمَا بالجماعة، وإن كان قَدَمَاهَا خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج، جازت صلاتهما؛ لأن العبرة للقدم، ألَا تَرَى أن صيد الحَرَم إذا كان رِجلَاه خارج الحَرَم ورأسُه في الحَرَم يَحِلُّ أخذُه، وإن كان على العكس لا يَحِلُّ. انتهى كلام "النهاية"، ونقله في "السراج" وأقرَّه. وفي "القهستاني": المحاذاة: أن تساوي قدمُ المرأة شيئًا من أعضاء الرَّجل، فالقدم مأخوذٌ في مفهومه على ما نقل عن المطرزي: فمساواة غير قدمها لعضوه غير مُفسدة اهـ] اهـ.