برلمان فلوريدا يصوت على قانون يمنع ولوج الأطفال أقل من 17 سنة لمواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب في فلوريدا على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما.
وتم التصويت على المشروع بأغلبية 106 أصوات مقابل 13 صوتا، وسيتعين على الشبكات الاجتماعية إغلاق الحسابات الحالية للأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما.
ويستهدف القانون أي موقع تواصل اجتماعي يتتبع نشاط المستخدم، ويسمح للأطفال بتحميل المواد والتفاعل مع الآخرين ويستخدم ميزات إدمانية مصممة للتسبب في الاستخدام المفرط أو القهري.
المدافعون عن القانون اعتبروا بأن وسائل التواصل الاجتماعي تعرض الأطفال للتنمر والمتحرشين الجنسيين ويمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب والانتحار والهوس بالإدمان.
وطلبت شركة “ميتا” التي تمتلك “فيسبوك” و”إنستغرام” وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، من مجلس النواب البحث عن حل آخر، مثل طلب موافقة الوالدين لتنزيل التطبيقات.
يذكر أنه تم تمرير القوانين التي تقيد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة في ولاية يوتا في مارس 2023، تليها ولايات أخرى مثل أركنساس ولويزيانا وأوهايو وتكساس.
كلمات دلالية أطفال برلمان فلوريدا الامريكية مجلس النواب مواقع التواصل الإجتماعيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطفال برلمان فلوريدا الامريكية مجلس النواب مواقع التواصل الإجتماعي التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
6 ساعات في اليوم| قيود صارمة على تشغيل الأطفال.. ماذا نص قانون العمل؟
يعد تشغيل الأطفال قضية حساسة تستدعي اهتمامًا خاصًا من الجهات التشريعية والتنفيذية، لضمان حماية حقوقهم ومنع أي استغلال قد يؤثر سلبًا على مستقبلهم.
وفي هذا السياق، حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 القواعد والضوابط الخاصة بتشغيل الأطفال، بما يضمن التوازن بين حق الطفل في التعلم ونموه السليم، وبين إمكانية إعداده لسوق العمل وفق معايير تراعي سنه وظروفه.
تعريف الطفل وفقًا للقانونونصت المادة 98 من القانون على أن الطفل هو كل من بلغ الرابعة عشرة من عمره أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.
كما ألزمت المادة أصحاب العمل الذين يستخدمون أطفالًا دون السادسة عشرة بمنحهم بطاقة تثبت عملهم لديه، على أن تُلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
الحظر والتدريب في سن مبكرةووضعت المادة 99 من القانون قيودًا صارمة على تشغيل الأطفال، حيث حظرت تشغيل الذكور والإناث قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو سن الرابعة عشرة، أيهما أكبر.
ومع ذلك، سمحت المادة بتدريب الأطفال على العمل اعتبارًا من سن الثانية عشرة، وهو ما يعكس توجهًا نحو دمج الأطفال في بيئة العمل بشكل تدريجي وبما يتناسب مع تطورهم البدني والعقلي.
قواعد وضوابط تشغيل الأطفالووفقًا للمادة 100، منح القانون الوزير المختص سلطة إصدار قرارات تحدد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط التي يتم فيها تشغيلهم، بالإضافة إلى تحديد المهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم بها، وفقًا لمراحلهم العمرية المختلفة، وذلك بهدف حماية الأطفال من الأعمال الخطرة أو غير المناسبة لقدراتهم.
ساعات العمل والاستثناءاتوحرص القانون في المادة 101 على وضع قيود واضحة لساعات عمل الأطفال، حيث حدد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بست ساعات، مع ضرورة تضمين فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة خلال يوم العمل، على ألا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متواصلة.
كما منع القانون تشغيل الأطفال في الساعات الإضافية، وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إضافةً إلى حظر تشغيلهم خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا، لحمايتهم من التعرض للإجهاد والتأثير السلبي على صحتهم ونموهم.
التزامات صاحب العمل تجاه الأطفال العاملينوألزمت المادة 102 أصحاب العمل الذين يوظفون أطفالًا بعدة إجراءات لضمان التزامهم بالقانون، ومنها:
تعليق نسخة واضحة من الأحكام المنظمة لتشغيل الأطفال في مكان ظاهر بمقر العمل.إعداد كشف بساعات العمل وفترات الراحة، على أن يكون معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، وطبيعة الأعمال التي يُكلفون بها، والأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.ويأتي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ليؤكد التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال ومنع استغلالهم في بيئات عمل غير آمنة أو لا تتناسب مع أعمارهم.
ورغم السماح بتدريبهم في سن مبكرة، إلا أن الضوابط المشددة على تشغيلهم تهدف إلى تحقيق التوازن بين اكتسابهم للخبرة العملية وبين حمايتهم من أي أضرار محتملة.
ويبقى دور الجهات الرقابية وأصحاب العمل أساسيًا في ضمان الالتزام بهذه التشريعات، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.