موعد عودة العمل في البنوك بعد انتهاء إجازة 25 يناير.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
بدأت إجازة البنوك المصرية اليوم الخميس 25 يناير 2024، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، ويأتي بعدها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، وبالنسبة لموعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء الإجازة يكون الأحد المقبل.
موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء الإجازةسبق وأعلن البنك المركزي المصري في بيان، أنّ إجازة البنوك يوم 25 يناير، على أن يستأنف العمل يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير 2024.
ونرصد في السطور التالية خدمات متوفرة خلال إجازة البنوك المصرية، بحسب المواقع الرسمية.
خدمات متوفرة خلال إجازة البنوك- السحب والإيداع عبر ماكينات ATM أي ماكينات الصراف الآلي.
- يمكن شراء أو كسر الشهادات أو الودائع من خلال استخدام خدمتي الإنترنت البنكي أو التطبيقات الخاصة بالبنوك.
- دفع الفواتير أو التحويلات من خلال المحافظ الإلكترونية.
التحويلات النقدية عن طريق إنستاباي- إمكانية عمل التحويلات النقدية عن طريق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري أو التطبيقات الخاصة بالبنوك أو ماكينات الصراف الآلي.
- يمكن معرفة رصيد الحساب ومراجعته من خلال ماكينات الصراف الآلي أو التطبيقات.
- المعاملات المالية من خلال التطبيقات الرسمية للبنوك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك المصرية إجازة البنوك عودة البنوك عودة عمل البنوك انتهاء الإجازة إجازة البنوک من خلال
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.