أدرجت محكمة النقض، كل من أيمن نور ومعتز مطر وحمزة زوبع، بقوائم الإرهاب لمدة 5 ساعات، بعد رفض طعنهم على القرار وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

وتساءل البعض عن معنى إدراج بقوائم الإرهاب التي وردت بمنطوق محكمة النقض.. وتوضح ''البوابة نيوز'' معناها القانوني وآثارها على المتهمين في السطور التالية:

طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 يتم منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاص أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضي الدولة.



أما بالنسبة للأهلية فيتم منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والانتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني.

بالنسبة للأموال والعقارات فيتم إصدار قرار من النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها "متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي"، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.

وكذلك بالنسبة للمؤسسات والكيانات يتم حظر الكيان ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

كما يتم حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.

وتطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

وبخصوص مدة الإدراج والتي وصلت إلى 5 سنوات فتبدأ من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد 5 سنوات بطلب جديد لاستمرار قرار الإدراج"، وذلك طبقاَ للتعديلات الجديدة. 

تأييد حكم محكمة الجنايات

ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من أيمن نور ومعتز مطر وزوبع، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وأيدت محكمة النقض حكم التأييد الصادر من محكمة الجنايات بعد رفض الطعن.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارها في الطلب رقم 1 لسنة 2023 إدراج كيانات إرهابية ورقم 5 لسنة 2023 قرارات إدراج والصادر في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.

كما قررت المحكمة إدراج 81 متهما ذكرت أسمائهم تفصيلا بالتحقيقات ومذكرة نيابة أمن الدولة العليا من بينهم أيمن نور ومعتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وآخرين بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأمرت بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استئناف القاهرة اراضي الدولة اجتماعات الحقوق السياسية الجريدة الرسمية حمزة زوبع رفض الطعن بقوائم الإرهاب محکمة النقض

إقرأ أيضاً:

مرسوم بشأن معاملة مواطني دول «التعاون» كالمواطنين

أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.
ونص المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أنه يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، في ما عدا الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.
ونص أيضاً على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في شان ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
كما أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، تضمنت 7 قوانين.
ونص المرسوم بقانون على أنه يُلغى العمل بالقوانين التالية: القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1973 في شأن التخطيط القومي، والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمارات والتنمية، والقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني، والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1981 بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية، والقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2007 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يلقي بيانا أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل
  • لتهربه الضريبي.. المشدد 5 سنوات لصاحب شركة توريدات بالقليوبية
  • اليوم.. أولى جلسات طعن المتهمين بـ«ولاية سيناء 4»
  • الرميد: مشروع المسطرة المدنية يتضمن انحرافات تشريعية وضربا لاستقلالية السلطة القضائية
  • لجنة الطاقة تناقش طلبات إحاطة ومشروعات قوانين بشأن البحث عن الغاز والبترول
  • قرار جمهوري مهم.. والرئيس السيسي يحدد ملامح المرحلة المقبلة
  • "النواب"يستعد لحسم مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وإقرار المهلة الزمنية
  • مرسوم بشأن معاملة مواطني دول «التعاون» كالمواطنين
  • طبيب النساء المتهم بالتعدي على بناته الثلاث يصل إلى محكمة الجنايات
  • "خطة النواب" توافق على مد العمل بقانون المنازعات الضريبية حتى يونيو 2025 (تفاصيل)