أدرجت محكمة النقض، كل من أيمن نور ومعتز مطر وحمزة زوبع، بقوائم الإرهاب لمدة 5 ساعات، بعد رفض طعنهم على القرار وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

وتساءل البعض عن معنى إدراج بقوائم الإرهاب التي وردت بمنطوق محكمة النقض.. وتوضح ''البوابة نيوز'' معناها القانوني وآثارها على المتهمين في السطور التالية:

طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 يتم منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاص أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضي الدولة.



أما بالنسبة للأهلية فيتم منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والانتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني.

بالنسبة للأموال والعقارات فيتم إصدار قرار من النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها "متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي"، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.

وكذلك بالنسبة للمؤسسات والكيانات يتم حظر الكيان ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

كما يتم حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.

وتطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

وبخصوص مدة الإدراج والتي وصلت إلى 5 سنوات فتبدأ من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد 5 سنوات بطلب جديد لاستمرار قرار الإدراج"، وذلك طبقاَ للتعديلات الجديدة. 

تأييد حكم محكمة الجنايات

ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من أيمن نور ومعتز مطر وزوبع، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وأيدت محكمة النقض حكم التأييد الصادر من محكمة الجنايات بعد رفض الطعن.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارها في الطلب رقم 1 لسنة 2023 إدراج كيانات إرهابية ورقم 5 لسنة 2023 قرارات إدراج والصادر في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.

كما قررت المحكمة إدراج 81 متهما ذكرت أسمائهم تفصيلا بالتحقيقات ومذكرة نيابة أمن الدولة العليا من بينهم أيمن نور ومعتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وآخرين بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأمرت بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استئناف القاهرة اراضي الدولة اجتماعات الحقوق السياسية الجريدة الرسمية حمزة زوبع رفض الطعن بقوائم الإرهاب محکمة النقض

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً حول محاكم مركز دبي المالي العالمي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 2 لسنة 2025، حول محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة، مهامها واختصاصاتها بشكل مُستقل، وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم.

وحدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما. ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في ‌الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية، التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات لـ عاطل وعامل لاتهامهم بترويج المخدرات بالقليوبية
  • تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً حول محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
  • 'المعاشات' توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
  • "المعاشات" توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
  • المعاشات توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
  • إعادة محاكمة متهم بـ «أحداث كفر حكيم» .. اليوم
  • سماع الشهود في محاكمة 7 متهمين بخلية «تهريب العملة»
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. بيع الزوج غرفة نوم أطفاله هدده بالحبس والطلاق