آثارت الإعلامية ريهام سعيد حالة من الضجة والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها، على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، تتهم فيها طبيبًا لبنانيًا بتشويه وجهها.

ريهام سعيد لطبيب تجميل : "وصل بيك الإجرام أنك تشوهني".. شاهد الصور النيابة تأمر بفحص رسائل التهديد على هاتف الإعلامية ريهام سعيد

واتهمت الإعلامية ريهام سعيد الطبيب اللبناني المشهور نادر صعب، بتشويه وجهها، حيث كتبت منشورًا على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "يعني وصل بيك الإجرام أنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيبلك مين الست اللى انت حاطتها دي؟ والدتك؟".

وتابعت: " أنا هارفع عليك قضية وهابطللك طب عشان أنت بتاذي ناس كتير أوي أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور".

نادر صعب يتوعد بمقاضاة الإعلامية ريهام سعيد

وخرج الطبيب اللبناني نادر صعب، هو الآخر ليتوعد بمقاضاة وملاحقة الإعلامية ريهام سعيد، قانونياً، في أعقاب اتهامها إياه بتشويهها.

وكتب على حسابه الرسمي بـ موقع "إنستجرام" بيانا رسميا عن الواقعة، دون أن يذكر مباشرة اسم الإعلامية المصرية، مؤكدا أنها ظهرت في إحدى القنوات التلفزيونية وادعت أنه قام بتشويه وجهها بعملياته التجميلية.

وجاء في البيان أنّ ما صرحت به الإعلامية "ريهام سعيد" تضمن كذبا وتضليلا ومعلومات مغلوطة، منوها بأنه ستتم ملاحقة كل من روّج وأشاع وكل من تورّط بمثل هذه الأخبار الكاذبة، قانونيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

واختتم الطبيب اللبناني نادر صعب البيان قائلا: إنه سيتم تقديم كل الأدلة التي تفند ادعاءات الإعلامية المصرية.

جريمة الإهمال الطبي في القانون 

يتعرض الكثير من الحالات لأخطاء طبية من الطبيب المعالج، مما قد تؤدي إلى إصابة بعض المجني عليهم بمضاعفات صحية أو عاهات مستديمة، وقد يصل الأمر إلى وفاة الكثير من الحالات.

وقد ظهر في الآونة الأخيرة العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري بسبب وقوع ضحايا عدة نتيجة أخطاء أطباء وصيادلة.

عقوبة جريمة الإهمال الطبي 

وتتفاوت عقوبة جريمة الإهمال الطبي بين ما إذا كان الفعل قدى أدى إلى جرح المريض أو إحداث عاهة به أو وفاته. 

- إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات. 

- إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

- إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ريهام سعيد الإعلامية ريهام سعيد نادر صعب الإعلامیة ریهام سعید من الطبیب نادر صعب

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.


أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.


وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

ونص مشروع القانون فى المادة  ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.


وتنص المادة ٢٩

يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من  مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون


وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.

 

كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.


وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:


- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها


- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.


- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.


- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.


- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.


وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • اعرف عقوبة حيازة وتصنيع الألعاب النارية بعد ضبط 1.7 مليون قطعة بحوزة عامل
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • «الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
  • مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
  • المخرج السوري جود سعيد: مهرجان القاهرة السينمائي بيتي.. وسعيد بردود الفعل على «سلمى»
  • مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
  • بعد واقعة تعدي مدرسة على طفلة حضانة الغربية.. ماذا عن عقوبة الضرب؟
  • إطلالة روحانية.. ريهام سعيد تظهر بالحجاب في السعودية
  • وزارة الرياضة تعلن إحالة واقعة محمد شوقي لجهات التحقيق بعد استلام التقرير الطبي