3 أحكام بالسجن المؤبد بحق تجار مخدرات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اثنين من المدانين ضبط بحوزتهما (۲) كيلو و (٥٣٠) غرام من مادة الامفيتامين المخدرة، إضافة إلى مواد مخدرة أخرى ومبالغ مالية واسلحة متنوعة".
وأضاف أن "المدان الثالث ضبط بحوزته (٤٠٠) غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وتابع أن "الاحكام صدرت استناداً لإحكام المادة ۲۸ / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ۲۰۱۷ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من قانون العقوبات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة