المسلة:
2025-04-01@07:27:26 GMT

تلاعب بقيمة (103) مليارات دينار بمشروع في ذي قار

تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT

تلاعب بقيمة (103) مليارات دينار بمشروع في ذي قار

25 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، ضبط فرقاً بقيمة (103) مليارات دينار فوق الكلفة الأصلية لمشروع في محافظة ذي قار.

وذكرت الهيئة في بيان، أن “الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى دائرة المدينة الصناعية في الناصريَّة، تمكَّن بعد جمع المعلومات والتحرّي وتدقيق كشوفات الحساب المصرفيتلاعبن رصد صرف (167,644,805,531) مليار دينارٍ؛ لتنفيذ المشروع ؛ بالرغم من أنَّ الكلفة التقديريَّة له تبلغ (64,003,809,890) مليار دينارٍ فقط”.

واضافت، أن “تنفيذ المشروع، الذي تمَّت إحالته بموجب أربعة عقودٍ وقَّعتها وزارة الصناعة والمعادن مع إحدى الشركات العامّة تتضمَّن تنفيذ عدة فقراتٍ ومرافق في المدينة الصناعيَّة على شكل مراحل”.

ولفتت الى أن “كشف الحسابات المصرفيَّـة أظهر أنَّ المبالغ التي تمَّ سحبها من مصرف الرافدين/ فرع أور، وصرفها لتنفيذ المشروع بيَّن تسلم الشركة المنفذة مبالغ أكثر ممَّا تستحقُّ بمقدار (103,640,995,641) مليارات دينارٍ عن التكلفة الأصليَّـة للمشروع”.

وتابعت، أن “قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، ونظراً لأهميَّة الموضوع والقيمة الماليَّة الكبيرة للمبالغ المصروفة، قرَّر مفاتحة ديوان الرقابة الماليَّة؛ لإجراء التدقيقات وبيان المُخالفات ومقدار الهدر في المال العام، فضلاً عن مُفاتحة وزارة الصناعة والمعادن لإجراء التحقيق الإداريّ؛ لبيان المُخالفات في التعاقد وصرف المبالغ للمشروع، وتدوين أقوال المُمثل القانونيّ لمصرف الرافدين”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: ذی قار

إقرأ أيضاً:

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الكرملين: بوتين مستعد لإجراء مكالمة هاتفية جديدة مع ترامب
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • 4 أبريل.. الصحفيين تستعد لعقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات
  • اسعار الصرف تسجل 148500 دينار لكل مئة دولار في بغداد
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • قطر والجزائر تطلقان مشروعاً زراعياً بقيمة 3.5 مليار دولار
  • حاصباني: لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها
  • التساقطات الأخيرة تنعش السدود بالمغرب وترفع المخزون المائي إلى 6.3 مليارات متر مكعب
  • أكثر من 8 مليارات ريال عُماني إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية بسلطنة عُمان