العمل توجه المديريات بمتابعة إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل ،على أن اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، وإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن: " يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل ..موضحا أن هناك توجيهات لمديريات العمل بالمحافظات بمتابعة كافة المنشآت ومواقع العمل، لتنفيذ هذا القرار ..
وبهذه المناسبة يتقدم وزير العمل حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل،والشعب المصري العظيم ، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة ، داعيا الله أن يعيدها على مصرنا الحبيبة بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى يرسى قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور سولاف درويش والمهندس إيهاب منصور وكيلي اللجنة، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، حيث استكملت المناقشة من المادة 49 إلي المادة 60 ، حيث وافقت اللجنة ، الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه علي ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما .
وقال "عبد الفضيل" إنه يشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة ، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .
ووافقت اللجنة علي أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر علي وجودها في المنشأة عام علي الأقل ، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين .
وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت علي نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملها ، أو إنجابها ، علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال ، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون ، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل ،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى ،والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن .
IMG-20241103-WA0024 IMG-20241103-WA0023 IMG-20241103-WA0022 IMG-20241103-WA0021 IMG-20241103-WA0020 IMG-20241103-WA0019 IMG-20241103-WA0018