خضعت الإعلامية ريهام سعيد لعملية تجميل، وتعرض وجهها للتشوه عقب إجراء عملية خاطئة، وفقا لما أعلنت عنه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.


العقوبة المنتظرة لطبيب ريهام سعيد

حارب قانون مزاولة مهنة الطب مباشرة المهنة بدون ترخيص أو بشكل مخالف، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والخطر الذي قد يقعوا فيه نتيجة انتحال بعض الأشخاص صفة طبيب دون أي علم بأصول المهنة.


نصت المادة 10 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وفى جميع الأحوال، يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.

ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإدارى كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون (4).

و قضت المادة 11 بأن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة:

أولا - كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة الطب.

ثانيا - كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

 

عقوبة انتحال صفة طبيب

نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، فنصت المادة 10 من القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ريهام سعيد الاعلامية ريهام سعيد عملية عملية تجميل موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قانون مزاولة مهنة الطب مزاولة مهنة الطب هذا القانون

إقرأ أيضاً:

تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم

أسدلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، الستار على قضية المطرب الشعبى سعد الصغير، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة في شهر سبتمبر الماضى، وذلك بتخفيف حكم محكمة جنايات أول درجة من السجن 3 سنوات مع الشغل، إلى الحبس 6 أشهر وذلك باستعمال الرأفة معه تطبيقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 17 من قانون العقوبات التى استخدمتها المحكمة مع المطرب الشعبى "سعد الصغير" على أن:

يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:

1- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

2- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

3- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

4- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشرضوابط استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء
  • تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر بقانون المرور
  • طبيب المنوفية بعد تصدره التريند: كنت هدخل تمريض علشان أمي وربنا كرمني بكلية الطب
  • بيع الألعاب النارية في رمضان.. عقوبات تصل للسجن والغرامة
  • تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة
  • الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة