قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال: “هل يجوز تملك 70 جنيها عثرت عليها بالشارع أم يجب التصدق بها؟”، إن الـ70 جنيها إنما هى لقطة محقرة، والفقهاء يفرقون بين اللقطة المحقرة واللقطة الكبيرة.

وأوضح عبد السميع، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن “اللقطة المحقرة يضبطها الفقهاء بأنها هى التى لا يعود إليها من افتقدها، بمعنى لو أنا اكتشفت إني ضاع منى 20 جنيها؛ لن أذهب لأبحث عنها”.

وأضاف أمين الفتوى: “وطبعا هذا يختلف من مكان لآخر، لو كان المكان اللى أنا فيه ريفي فالـ20 جنيه ممكن الناس تدور عليها، لكن المكان اللى أنا فيه لو كان مكان حضري، يعنى في مدينة، ومستوى المعيشة فيه مرتفع مثلا؛ يبقى الناس مش هترجع تدور على الـ20 جنيه”.

وأشار إلى أن اللقطة المحقرة يتملكها الإنسان ولا يسأل عنها، فإن ظهر صاحبها فينبغي أن يردها إليه.

وتابع أمين الفتوى: “أما اللقطة المعظمة كشخص وجد مبلغا كبيرا فهنا لا يجوز له ان يتملكه، ولابد أن يحتفظ به ويعرف وصفه ويعرفه سنة، وبعد ذلك لو لم يظهر صاحبه فهو بالخيار إما أن يتموله وإن ظهر صاحبه يعطيه له، أو يتصدق به على نية صاحبه، ولو ظهر؛ أخبره، فإن قبل؛ فالحمد لله، وإن لم يقبل؛ يعطيه المبلغ، والصدقة تكون عنه هو”.

هل يجوز التصرف في اللقطة؟

ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول: “ما حكم اللقطة؟ وهل يتصدق من وجدها بثمنها ثوابا لصاحبها إذا لم يجده؟”.

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأمر إذا عرف صاحبها ترد إليه حاجته، وإذا لم يعلم حتى الآن فللسائلة إما أن تستعملها ولا شيء عليها في ذلك أو أن تتصدق بثمنها. 

كيفية التخلص من المال الحرام 

المال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة، ويكون ذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا، وإلا وجب إخراجه تبرُّؤًا منه، لا تَبَرُّعًا بقصد الثواب.

والتوبة لا تكون كاملة إلا إذا تم رد الحقوق لأصحابها أي لابد من التحلل من صاحب المال، بأن أرد له المال أو أن يعفو عنه. 

ويمكن إعادة المال له بأي طريق سواء عن طريق شخص آخر أو عن طريق البريد أو أي شيء ونحن في عصرنا الحالي توجد طرق كثيرة جداً، فإذا أغلقت أمامك كل الطرق ولم تسطع رد المال بعد أن تحاول بجدية رده، يمكن التصدق بالمال باسم صاحبه والله غفور رحيم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللقطة أمین الفتوى

إقرأ أيضاً:

هل يجوز حجز الذهب بدفع بعض قيمته ؟ دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل قد ورد إليها حول ما حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته؟ حيث يقول السائل بأنه قد ذهبت مع زوجته إلى تاجر المشغولات الذهبية وقد أعجبها أحد المنتجات المعروضة، وقد أخبرنا التاجر أن ما اخترناه قد بِيع بالفعل، وأنه سَيجلب مثلَه في غضون ثلاثة أيامٍ، لكن لا بد من دفع جزءٍ مِن الثمن، فتم الاتفاق على شراء المنتج مع تحديد جميع الأمور المتعلقة بذلك من صفة المنتج ووزنه وثمنه وموعد تسليمه وتمَّ تحرير فاتورة بيع بذلك، على أن نستلمه بعد ثلاثة أيام ونسدِّد عند ذاك باقي الثمن، فهل تجوز هذه المعاملة شرعًا؟

أجابت الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “ 8346” قائلة:- المعاملة الواردة في السؤال من قبيل عقد السلم،، ولا تصح بصورتها المذكورة، وتصحيحها يكون بدفع كامل الثمن عند الاتفاق كما هو الأصل في السلم، أو بتأخير كامل الثمن فيما لا يزيد عن ثلاثة أيام مع مراعاة وجوب عدم توافق زمن تسليم الثمن مع زمن تسليم المبيع أخذا بقول المالكية.

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء: لا يجوز شراء الوكيل لنفسه من مال موكله
  • بالفيديو.. أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء الحذاء أثناء الصلاة
  • ما هي الحالات التي يجوز فيها الصلاة بالحذاء؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل
  • برعاية الرئيس السيسي.. دار الإفتاء تستعدُّ لمؤتمرها العالمي التاسع
  • هل يجوز الوضوء بماء البحر؟..الإفتاء تحسم الجدل 
  • هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟
  • "الكورة في ملعبها".. أمين الفتوى يوضح حكم طلب الطلاق للمرأة التي تزوج عليها زوجها
  • ما حكم المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل المكافأة؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز حجز الذهب بدفع بعض قيمته ؟ دار الإفتاء تجيب