قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إنه أولا: يشترط في وجوب زكاة المال شرطان:

الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء"، وهو ما يساوي الآن 85 جراما من الذهب عيار 21.

والثاني: أن يمر عليه عام هجري كامل، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

صيام الأيام البيض.. هل التردد في الفطر ينقص من ثواب الصائم دعاء يمنع الفقر ويجلب الرزق مجرب .. علي جمعة يكشف عنه

ثانيا: إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أعدها صاحبها للتأجير أم لا ؛ إذ الإجارة غير التجارة؛ وذلك لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.

وأكد أنه بناءً على ذلك لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المحصل من الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.

لو أخرجت الزكاة لن أستطيع الزواج".. الإفتاء تكشف الحكم الشرعي

“أنا شابة في مقتبل العمر ورثت عن أمي مالا ولو أخرجت زكاة المال ستقل الفلوس وقد لا أستطيع تزويج نفسي؛ فماذا أفعل؟”، سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور ، وأجاب قائلا  إنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد على حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه؛ لأن الزواج سيعفك ويعف رجلا آخر معك.

وتابع عاشور: “أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد، فينبغي إخراج زكاة المال عما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري”.

وأوضح أمين الفتوى أن بعض فقهاء الحنفية كالعلامة محمد بن عبد اللطيف المشهور بابن الملك (المتوفى في عام 854 هجرية تقريبا) توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضا، كمن أمسك مالا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور مجدي عاشور دار الإفتاء زکاة المال

إقرأ أيضاً:

الشثري يوضح هل تجب الزكاة على الأموال المتاحة في البطاقة الائتمانية.. فيديو

الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حكم الزكاة في الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية.

وقال الشثري خلال حديثه في برنامج يستفتونك المذاع على قناة “الرسالة”: “قد أوجب الله عز وجل الزكاة في الأموال الزكوية، فقال: خذ من أموالهم صدقة.”

وأضاف: “بناءً على ذلك، فإن كان في البطاقة مبلغ مالي قد بلغ النصاب، سواء بمفرده أو بضمّه إلى بقية أموال الإنسان، فقد وجب عليه أن يُزكّي هذا المال.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/n5FSmPAmvgrnjMQs.mp4

اقرأ أيضًا :

حكم وضع صورة الميت على خلفية الجوال الشيخ الشثري يوضح .. فيديو

مقالات مشابهة

  • هل يجوز قطع صلة الرحم مع الأقارب الذين يُكثرون من الإساءة إليّ ولأسرتي؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • من جامع زوجته بهذه الأيام.. علي جمعة: عليه كفارة 10 آلاف جنيه
  • دعاء قبل الجماع ليلة الدخلة حتى تعيش حياة زوجية سعيدة.. تعرف عليه
  • حسام موافى ينصح شابا يحب فتاة ويعلم أنها لن تنجب.. ماذا قال؟
  • حسام موافى ينصح شابا يحب فتاة ويعلم أنها لن تنجب .. ماذا قال؟
  • الشثري يوضح هل تجب الزكاة على الأموال المتاحة في البطاقة الائتمانية.. فيديو
  • هل يجوز للحاج نحر الهدي في بلده لإطعام فقراء قريته؟.. مجدي عاشور يجيب
  • حكم من ترك الجهر في الصلاة الجهرية.. هل يؤثر في صحتها؟.. أزهري يجيب
  • دعاء الرزق وقت الفجر.. احرص عليه سترى العجب العجاب
  • هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب