ضرائب.. هذه عقوبة المؤسسات التي لا تودع حالات الأجور
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكدت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، بالجزائر العاصمة، ان مختلف الاعفاءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2024 تهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني لا سيما القطاع المالي ودعم المؤسسات.
وأوضحت عبد اللطيف خلال اشغال يوم اعلامي حول قانون المالية 2024 أن “مختلف الاعفاءات التي تضمنها قانون المالية. على غرار الضريبة على الدخل الاجمالي «IRG” أو الضريبة على أرباح الشركات “IBS” تهدف إلى إنعاش السوق المالي.
وفي كلمة لها خلال الحدث الذي نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية “ABEF” ذكرت المديرة العامة للضرائب. أن هذه الاجراءات تهدف إلى تشجيع اللجوء للسوق المالي بغرض إنعاش كل العمليات المتعلقة بالمنتوجات المالي. بما في ذلك البورصة والصيرفة الاسلامية.
وفي ذات السياق تطرقت ذات المتحدثة إلى الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون لتشجيع التوفير من خلال الاعفاء. من الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للمنتوجات المتعلقة بالتوفير في اطار السكن. اضافة إلى الغاء الرسم على النشاط المهني (TAP) ابتداء من الفاتح جانفي و هو اجراء مخصص للمتعاملين الاقتصاديين.
وتابعت قائلة ان “هذه الضريبة كانت تشكل عبئا جبائيا له أثر سلبي على القدرات التمويلية للمؤسسات”. مذكرة بالعقوبات التي تضمنها القانون لفرض احترام المطابقة خاصة في حالة عدم التصريح بحالة الأجور.
واضافت عبد اللطيف أن المؤسسات التي لا تودع حالات الأجور ستتعرض لعقوبة تعادل 5% من كتلة الأجور. مشيرة إلى العقوبات التي ستتعرض لها المؤسسات التي لا تودع تصريح الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) و التصريح برقم الأعمال المعفى.
اما فيما يتعلق بالضغط الجبائي، أكدت المسؤولة ادراج العديد من المواد منذ قانون المالية 2020 إلى غاية 2024. من أجل الاخذ بعين الاعتبار جل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين و المواطنين للتخفيف من العبء الجبائي.
ومقارنة مع ما يتم العمل به في دول اخرى، “نعتبر بناء على العديد من الدراسات انه لا يوجد ضغط جبائي”. حسب عبد اللطيف.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، ذكرت المديرة العامة للضرائب انها تقع على عاتق المستهلك النهائي. و ليس المتعامل الاقتصادي.
كما تطرقت عبد اللطيف في كلمتها على “الاجراءات الجديدة المتعلقة بالمستهلك و التي من شأنها تخفيف الضغط الجبائي. على المواطن و تدعيم القدرة اشرائية خاصة و ان الضريبة على القيمة المضافة غير مفروضة على العديد. من المنتجات واسعة الاستهلاك”.
واكدت عبد اللطيف أن قانون المالية 2024 يهدف ايضا إلى ادماج المالية و الجباية بهدف تخفيف وطأة السوق الموازية. على الاقتصاد الوطني، مستشهدة في ذلك بنظام المقاول الذاتي الذي يتضمن مواد مبسطة و ضرائب رمزية. تسمح للمقاول الذاتي بالتصريح للاستفادة من تغطية اجتماعية و معاش تقاعد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة الضریبة على عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.