ضرائب.. هذه عقوبة المؤسسات التي لا تودع حالات الأجور
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكدت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، بالجزائر العاصمة، ان مختلف الاعفاءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2024 تهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني لا سيما القطاع المالي ودعم المؤسسات.
وأوضحت عبد اللطيف خلال اشغال يوم اعلامي حول قانون المالية 2024 أن “مختلف الاعفاءات التي تضمنها قانون المالية. على غرار الضريبة على الدخل الاجمالي «IRG” أو الضريبة على أرباح الشركات “IBS” تهدف إلى إنعاش السوق المالي.
وفي كلمة لها خلال الحدث الذي نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية “ABEF” ذكرت المديرة العامة للضرائب. أن هذه الاجراءات تهدف إلى تشجيع اللجوء للسوق المالي بغرض إنعاش كل العمليات المتعلقة بالمنتوجات المالي. بما في ذلك البورصة والصيرفة الاسلامية.
وفي ذات السياق تطرقت ذات المتحدثة إلى الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون لتشجيع التوفير من خلال الاعفاء. من الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للمنتوجات المتعلقة بالتوفير في اطار السكن. اضافة إلى الغاء الرسم على النشاط المهني (TAP) ابتداء من الفاتح جانفي و هو اجراء مخصص للمتعاملين الاقتصاديين.
وتابعت قائلة ان “هذه الضريبة كانت تشكل عبئا جبائيا له أثر سلبي على القدرات التمويلية للمؤسسات”. مذكرة بالعقوبات التي تضمنها القانون لفرض احترام المطابقة خاصة في حالة عدم التصريح بحالة الأجور.
واضافت عبد اللطيف أن المؤسسات التي لا تودع حالات الأجور ستتعرض لعقوبة تعادل 5% من كتلة الأجور. مشيرة إلى العقوبات التي ستتعرض لها المؤسسات التي لا تودع تصريح الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) و التصريح برقم الأعمال المعفى.
اما فيما يتعلق بالضغط الجبائي، أكدت المسؤولة ادراج العديد من المواد منذ قانون المالية 2020 إلى غاية 2024. من أجل الاخذ بعين الاعتبار جل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين و المواطنين للتخفيف من العبء الجبائي.
ومقارنة مع ما يتم العمل به في دول اخرى، “نعتبر بناء على العديد من الدراسات انه لا يوجد ضغط جبائي”. حسب عبد اللطيف.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، ذكرت المديرة العامة للضرائب انها تقع على عاتق المستهلك النهائي. و ليس المتعامل الاقتصادي.
كما تطرقت عبد اللطيف في كلمتها على “الاجراءات الجديدة المتعلقة بالمستهلك و التي من شأنها تخفيف الضغط الجبائي. على المواطن و تدعيم القدرة اشرائية خاصة و ان الضريبة على القيمة المضافة غير مفروضة على العديد. من المنتجات واسعة الاستهلاك”.
واكدت عبد اللطيف أن قانون المالية 2024 يهدف ايضا إلى ادماج المالية و الجباية بهدف تخفيف وطأة السوق الموازية. على الاقتصاد الوطني، مستشهدة في ذلك بنظام المقاول الذاتي الذي يتضمن مواد مبسطة و ضرائب رمزية. تسمح للمقاول الذاتي بالتصريح للاستفادة من تغطية اجتماعية و معاش تقاعد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة الضریبة على عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.