في إطار تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، أقرَّ مجلس النواب عددًا من مشروعات القوانين التي تستهدف جذب المستثمرين، وزيادة الحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، والتي كان آخرها تعديلات قانون الاستثمار وإقرار حوافز الاستثمار، وتعديلات قانون الأراضي الصحراوية.

 


أولًا: تعديلات قانون الاستثمار

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

 

ويستهدف مشروع القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

 

كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات  والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 


التعديلات الواردة بمشروع القانون
 

(المادة الأولى)


يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
 


مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)

الحوافز الخاصة: هي الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
 


مادة (9):

تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
 


مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)

 

1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):


ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 


مادة (12/ فقرة أولى- بند2):


2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.

 

مادة (13):

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1-  السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.


2-  تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.


3-  تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.


4-  رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.


5-  تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.


6-  الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

 


مادة (14/ فقرة أولى):
 

يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
 


مادة (17):

تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

 


مادة (20):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

 


ثانيًا: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية


كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.  

 

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.

 

ويعمل مشروع القانون على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين

 

ويحقق مشروع القانون سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

 

التعديلات الواردة بمشروع قانون الأراضي الصحراوية 
 

المادة 11، 12


تضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (11)، و(12) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

 


وتضمنت الفقرة الثانية من المادة (12) حكما مفاده وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جذب المستثمرين تحسين مناخ الاستثمار حوافز المشروعات الاستثمارية المستثمرين قانون الاستثمار دعم الاقتصاد الوطني قانون الأراضي الصحراوية البرلمان

إقرأ أيضاً:

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب بقبول قياسي لتعديلات المعارضة والنقابات

زنقة 20. الرباط

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده.

وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.

وشهدت الجلسة التشريعية، في مستهلها، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل تعبيرا عن رفضه للصيغة الحالية من مشروع القانون.

وتم خلال هذه الجلسة تقديم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بخصوص مجريات مناقشة مشروع القانون على مستوى مجلس المستشارين، حيث أفاد بأن عدد التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين بلغت 218 تعديلا، بالإضافة إلى تعديلات الحكومة التي تقدمت بها أثناء اجتماع اللجنة المخصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع القانون التنظيمي، ليبلغ بذلك مجموع هذه التعديلات 247 تعديلا.

ووفقا للتقرير، توزعت التعديلات على النحو التالي؛ 29 تعديلا للحكومة، 13 تعديلا لفرق الأغلبية ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، 31 تعديلا للفريق الحركي، 30 تعديلا لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، 24 تعديلا للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، 42 تعديلا لفريق الاتحاد المغربي للشغل، 33 تعديلا للمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و28 تعديلا للمستشارين خالد السطي ولبنى علوي.

وجرى التداول والتصويت خلال هذه الجلسة على مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

وفي مداخلاتها بشأن هذا النص التنظيمي، أشادت فرق الأغلبية بمستوى النقاش العمومي الذي صاحبه، وبالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في إخراجه باعتباره آخر حلقة في القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011، مسجلة أن مشروع القانون “سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا سياسيا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية”.

وأكدت الفرق البرلمانية أن مشروع قانون الإضراب يضمن التوازنات بين مصالح الشغيلة والمقاولة في إطار الاستقرار الاجتماعي، كما يصون منجزات الحركة الحقوقية والنقابية، مبرزة أن المصادقة عليه يعد “لحظة مفصلية في تاريخ بلادنا اجتماعيا واقتصاديا، وخطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي الذي تسير عليه (..) وقفزة نوعية اتجاه ملاءمة تشريعاتنا الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية، وتعزيز مكانتنا ضمن المنظمات المهنية والعمالية”.

ونو هت فرق الأغلبية إلى أن توسيع دائرة الجهات الداعية إلى الإضراب بدل التضييق عليها، يعد من المكتسبات التي تضمنها المشروع، موضحة أن الأمر لم يعد يقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية بل تم توسيع هذا الحق ليشمل جميع النقابات المتواجدة في القطاعات المعنية سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، مع تخفيض في نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات.

من جهته، أكد الفريق الحركي أنه حرص على أن تشمل تعديلات مشروع القانون كل ما “يحمل مخاوف لدى الأجراء ومن شأنها عرقلة الحق في اللجوء إلى الإضراب كخيار حالة المس بالحقوق والمكتسبات دون التفريط في الحقوق المشروعة لباقي الأطراف وفي صدارتها المجتمع”.

ودعا الفريق البرلماني الحكومة إلى التعجيل بعرض مشاريع موازية من قبيل القانون المنظم للنقابات المهنية، والمراجعة الشاملة لمدونة الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح شمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلى جانب الحرص على تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للأجراء.

من جانبه، لفت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى أن المشروع عرف نقاشا عميقا غاص في الأبعاد الدستورية والحقوقية والقانونية للنص، كما توقف عند التوجيهات المعيارية الدولية التي أقرتها لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية.

واعتبر الفريق أنه، من منطلق موضوعي، “فإن المشروع الذي تمت مناقشته يضمن حق الإضراب ولا ي كب له ولا يشبه بأي شكل من الأشكال الصيغة التي تم تقديمها سنة 2016″، داعيا إلى “العمل على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي الذي لم يعد أي مبرر للوجود والاستمرار بعد صدور هذا القانون التنظيمي”.

أما الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فسجل أن القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية “يثير العديد من الإشكاليات الجوهرية التي تمس بجوهر الحق في الإضراب وممارسته الفعلية، ومن ضمنها التعريف المحدود الذي يقدمه المشروع لحق الإضراب”، معتبرا أنه “يقتصر على فئة الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية، متجاهلا واقع سوق الشغل المغربي الذي يتميز بانتشار العمل غير المهيكل وتعدد الفئات المهنية”.

كما تطرق الفريق إلى موضوع النصاب القانوني المطلوب لعقد الجمع العام واتخاذ قرار الإضراب باعتباره يثير “إشكالية عملية كبيرة، خاصة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة”، موضحا أن “النسب المرتفعة المقترحة تشكل عائقا حقيقيا أمام ممارسة هذا الحق، وتتعارض مع مبدأ تيسير ممارسة الحقوق الأساسية(…)”.

من جانبه، سجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهمية هذه المحطة التشريعية “لوضع إطار قانوني متوازن ينظم ممارسة الحق في الاضراب، والأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التنازعية لممارسته”، مثم نا الجهود المبذولة من قبل جميع المتدخلين لإخراج هذا القانون ومشيدا بالمقاربة التشاركية المعتمدة من خلال الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين.

كما ثم ن الفريق آليات إدارة المنازعات وإدراج مساطر التفاوض والوساطة والتنصيص على ضرورة الحفاظ على استمرار الخدمات الحيوية أثناء الإضراب، مسجلا أن “الأمر بالغ الأهمية لضمان مصالح المواطنين والمقاولات على حد سواء”.

من جهتها، انتقدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ما اعتبرته “تضييقا” على الحق الدستوري و الكوني المتمثل في الإضراب (..) فيما ذهب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن الحكومة “غل بت منطق الأغلبية العددية في مناقشة مشروع قانون الإضراب”.

وفي مداخلته خلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يعد في مستوى مغرب القرن21″، مبرزا أنه “يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، وحرية العمل وحقوق المشغلين، وحقوق المجتمع من خلال عدم المس بأمن وسلامة المواطنين”.

وشدد الوزير على أنه تمت مراعاة المقتضيات الدستورية ذات الصلة بضمان حق الإضراب وضمان حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، وحرية العمل، بالإضافة إلى الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، مسجلا أن مشروع القانون “يضمن سير المرفق العام باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق المجتمع”.

وأوضح أنه فيما يخص حق الحد الأدنى للخدمة تم الاستناد في تعريف هذا الحق على مدلول دقيق وهو “كل خدمة توقفت جزئيا أو كليا تهدد حياة أو أمن أو صحة أو سلامة المواطنين والمواطنات، وخارج هذا التعريف لا يطبق الحق”.

وأبرز السيد السكوري، أيضا، أنه إذا كان حق الإضراب، وفق مجموعة من التشريعات يقتصر على الشغيلة فقط، “فإن تعريفه في هذا النص التنظيمي ونزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين لا يقتصر على هذه الفئة، بل تم توسيعه إلى جميع فئات العمال، الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص والعمال غير الأجراء والعمال المستقليين وعددهم كبير حاليا ومستقبلا”.

قانون الإضرابمجلس المستشارين

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
  • لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
  • مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
  • النقابات المغربية تنفذ إضرابا عاما احتجاجا على قانون الإضراب
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب بقبول قياسي لتعديلات المعارضة والنقابات
  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب
  • عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه