حكم الجمع بين نية قضاء رمضان والأيام البيض
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء، أنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه يُستحب صيام الأيام البيض، وهي ثلاثة من كل شهرٍ هجري؛ منوهة بأن الأمر ليس بواجب، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
حكم الجمع بين نية قضاء رمضان والأيام البيضوأوضحت الإفتاء، أن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه.
واستشهدت بما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (رواه البخاري ومسلم).
كما نوهت بأنه ثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ من غير تعيينٍ لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة، وثبت في صحيح مسلمٍ عنْ مُعاذةَ العَدَوِيَّةِ أَنَّها سَأَلَتْ عائشةَ رضيَ اللَّه عَنْهَا: أَكانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يصومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ؟ قَالَت: نَعَمْ. فَقُلْتُ: منْ أَيِّ الشَّهْر كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُن يُبَالي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ».
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» تقول صاحبته: « هل يجوز الصيام بنية قضاء ما علي من أيام فوائت وعلى الميت أيضًا».
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، السائلة قائلًا: "لا يجوز لك الجمع بين هاتين النيتين في الصيام؛ لأن قضاء ما عليك فوات مقدم وفرض".
وتابع « عبد السميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء " أنه إذا أردت الصيام عن الميت؛ افعلي ذلك في غير الأيام التي عليك".
واختتم أمين الفتوى بأنه يجوز للسائلة أيضًا قضاء ما عليها من صيام ثم الدعاء للميت بعد الانتهاء من صيام اليوم بأن يهب له الله مثل ثواب صيامها.
الدليل على صيام الأيام البيض
واستشهدت بما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (رواه البخاري ومسلم).
ونوهت بأنه ثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ من غير تعيينٍ لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة، وثبت في صحيح مسلمٍ عنْ مُعاذةَ العَدَوِيَّةِ أَنَّها سَأَلَتْ عائشةَ رضيَ اللَّه عَنْهَا: أَكانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يصومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ؟ قَالَت: نَعَمْ. فَقُلْتُ: منْ أَيِّ الشَّهْر كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُن يُبَالي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وسلم الأیام البیض کل شهر
إقرأ أيضاً:
بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام
سأل الفنان حمزة العيلي، حول حكم الصيام لشخص يسافر غدا من المملكة العربية السعودية إلى مصر، في حين أن غدا عيد الفطر في السعودية والمتمم لشهر رمضان في مصر.
منشور حمزة العليليقال الفنان حمزة العيلي، في منشور على فيس بوك (أنا مسافر من السعودية بكره بمشيئة الله وهيكون عيد، وسفري الظهر على مصر، هوصل ألاقى الدنيا صيام، أفطر ولا أصوم؟
بدورها أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرَّر شرعًا وجوبُ الصَّوم والفِطر على المكلَّفين بمجرد رؤيةِ الهلال؛ قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185].
استشهدت دار الإفتاء بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» متفقٌ عليه.
فإذا أذن الفجر على المسلم في السعودية في هذه الحالة، فله الفطر مع البلد الذي فيها، ولكن إذا سافر إلى مصر فلا يجب عليه الصيام إلا أنه يمتنع عن الفطر أمام الناس ويمسك معهم حتى الإفطار.
وقالت دار الإفتاء إن مَن سافر إلى بلد تأخَّر فطرهم فعليه أن يُوافق أهل البلد في رؤيةِ هلال شوال؛ فيصُوم معهم وإن جاوز الثلاثين يومًا، وتكون هذه الزيادة في الصَّوم نفلًا، ولا يلزمه قضاءُ هذا اليوم لو أفطر أخذًا بمذهب من أجاز من الفقهاء، والأولى أن يقضيه خروجًا مِن الخلاف لكونه صار واحِدًا منهم.
وأوضحت أن المسافِر يلزمُه حكم أهلِ البلد الذين انتَقَل إليهم صومًا وإفطارًا؛ لأنَّه صار واحِدًا منْهم.
وقد أجمَعَ العلماءُ على أن الشهر إمَّا أن يكون تسعة وعشرين يومًا، وإمَّا أن يكون ثلاثين يومًا، فإذا صام الشخص أقلَّ مِن تسعة وعشرين يومًا فقد وجب عليه القضاءُ اتفاقًا؛ لأنَّ الشهر القمري لا ينقُص عن ذلك.
وأمَّا إذا كان المسافِرُ قد صام ثلاثين يومًا -وهو محل السؤال- فعليه أن يُوافِق الجماعة في الصَّوم ولو زاد عن ثلاثين يومًا، وتكون هذه الزيادة في الصَّوم نفلًا.
فإذا أفطر الشخصُ المسافِر هذا اليوم الزائِد عن الثلاثين: فلا يلزمه قضاؤه؛ لأن وجُوبه إنما هو على جهةِ الموافقة لأهل هذه البلد، وليس على جهة الوجوبِ عليه أصالة؛ ولأنه قد أتم صيام شهره.
وذكرت دار الإفتاء أن هذا الأوْلى للسائل قضاءُ هذا اليوم الزائد عن الثلاثين؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجب عليه القضاء، ولكونه صار واحِدًا منهم، فتجري عليه أحكامُهم.