تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحملات للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع، بجميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، خاصة بعد الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء، لكشف التلاعب فى العدادات وسرقة التيار الكهربائي، بعد ما تعدت خسائر الكهرباء 2 مليار سنويًا نتيجة السرقة .

 

وتعد سرقة الكهرباء من الجرائم التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، حيث يلجأ لارتكابها أشخاص متناسيين أن المشرع المصري وضع عقوبات لهذا الأمر متمثلة في الحبس والغرامة.

 

وفي ظل تعدد حالات سرقة الكهرباء يتناسى البعض أن هذا الفعل من الأفعال التي جرمها القانون، ووضع لها عقوبات رادعة تصل للحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.

 

جاء ذلك وفقا للقانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، جريمة سرقة الكهرباء عبر تطبيق  عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى أو من يساهم في ارتكاب هذا الفعل.

 

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سرقة الكهرباء العدادات مسبقة الدفع الحبس والغرامة العقوبات التيار الكهربائى قانون الكهرباء لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تحرير 307 مخالفات لمحال تجارية لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء

 

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.
 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة عن تحرير 307 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.

عقوبات مخالفي ترشيد استهلاك الكهرباء 
أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي هذه القرارات من المحال:
1- نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريًّا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون – فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

مقالات مشابهة

  • نوفا: لهذه الأسباب مجتمعة زار الوفد الأوروبي شرق ليبيا مؤخرًا
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
  • 9 ملايين جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • تحرير 307 مخالفات لمحال تجارية لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء
  • بالأرقام.. أشهر الصيف تشهد أعلى معدلات الحرائق لهذه الأسباب
  • بعد واقعة سيدة طنطا.. تعرف على عقوبات خطف الأطفال وفقا للقانون
  • تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
  • بدءً من اليوم.. مواعيد غلق المحال التجارية في مصر وغرامات للمخالفين واستثناءات لهذه الفئة