اخر خبر، المهن الموسيقية المصرية حتى الآن لم تأت الموافقة الأمنية على حفل الشياطين،ظهر المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر محمد عبدالله، ليعلق على الجدل المثار .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر المهن الموسيقية المصرية: حتى الآن لم تأت الموافقة الأمنية على حفل الشياطين، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.

المهن الموسيقية المصرية: حتى الآن لم تأت الموافقة...

ظهر المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر محمد عبدالله، ليعلق على الجدل المثار حول إلغاء حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، المقرر إقامته يوم 27 من شهر يوليو الجاري في الأهرامات.

وأكد محمد عبدالله إن الجهة الخاصة بإصدار تصريح حفل ترافيس سكوت تكون أولا من الجهات الأمنية المختصة ثم موافقة النقابة، مبينا أنه حتى الآن لم تأت موافقة الجهات الأمنية لإقامة الحفل في الموعد المحدد.

وأضاف محمد عبدالله: تصاريح حفلات الأجانب تكون مشروطة بموافقة الجهات الأمنية المختصة أولا ثم موافقة النقابة، وفي حال رفض الجهات الأمنية الحفل النقابة ستقوم بإلغاء ترخيص الحفل على الفور.

وتابع: النقابة في انتظار الجهة الأمنية وموقفها من إقامة الحفل، ومن ثم هنشوف قرار النقابة في نقطة التصريح بالحفل.

وكان العديد من الجمهور على السوشيال ميديا طالب بإلغاء حفل مغني الراب ترافيس سكوت في مصر نظرا لـ الخلفية المتداولة عن الأخير، وأنه يعرف بكونه من أشد الداعمين للماسونية العالمية ومنطمة الأفروسنتريك المناهضة لـ الهوية المصرية والتراث الحضاري المصري.

وأشاروا إلى أن المادة الترويجية التي يستخدمها المغني الأمريكي تحتوي على أكواد ورموز ماسونية، وشهدت حفلاته الماضية ارتكاب أفعال مخلة بالآداب تتنافى مع العادات والتقاليد المصرية مثل ممارسة الطقوس الشيطانية وممارسة الجنس، وتعاطي المواد المخدرة.

:

حفل الشياطين أمام الأهرامات يثير جدلًا في مصر

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجهات الأمنیة محمد عبدالله حفل الشیاطین فی مصر

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.

وحدد مشروع القانون الضوابط المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.

ساعات العمل اليومية والأسبوعية

وفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.

فترات الراحة خلال ساعات العمل

تضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.

وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.

نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.

الراحة الأسبوعية وضوابطها

حددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.

كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.

وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.

ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.

مقالات مشابهة

  • الشروط العامة لجوائز الصحافة المصرية بعد إعلان فتح باب التقديم
  • الصحفيين تعلن فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية
  • فتح باب التقديم فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية
  • «الصحفيين» تعلن فتح باب التقديم في مسابقة جوائز الصحافة المصرية
  • مسعود بارزاني يبحث مع الأعرجي نتائج اتفاقية طهران - بغداد الأمنية
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد
  • أحد أخطر المطلوبين في قبضة القوى الأمنية.. اليكم ما ضبط بحوزته
  • السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
  • بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين