خطوة بخطوة.. كيفية سداد البطاقات الائتمانية بالتقسيط من بنك التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شرح بنك التنمية الصناعية، عبر موقعه الرسمي، برنامج تقسيط البطاقات الائتمانية وكيفية السداد، وهو ما ترصده «الوطن» في السطور التالية بالتفاصيل.
ذكر بنك التنمية الصناعية، أن آلية سداد أقساط بطاقات الائتمان تكون عبارة عن حجز المبلغ المراد تقسيطه من الرصيد المتاح للعميل، على أن يتم تخفيض قيمة المبلغ المُحتجز بقيمة القسط الشهري، وإضافة هذا القسط ضمن مُعاملات العميل المطالب بسدادها، أو سداد الحد الأدنى منها 5%، وفي هذه الحالة يُطبق سعر العائد المدين المُعلن للبطاقات الائتمانية/ في حال عدم سداد كامل المديونية.
وأوضح البنك أن فترات التقسيط، تكون على مدار 3 أشهر، أو 6 أشهر، أو عام، أو عامان، أو 3 أعوام، 4 أعوام، 5 أعوام، والحد الأدنى لقيمة المُعاملة المراد تقسيطها ألف جنيه مصري، وفقًا لبنك التنمية الصناعية عبر الموقع الرسمي له.
تفاصيل برنامج التقسيطوبالنسبة للسداد المعجل هو 5% من قيمة المبلغ المطلوب سداده، والعائد المدين 2% شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية بنك التنمية الصناعية برنامج التقسيط التقسيط التنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 30 ألف جنيه.. احذر اختراق بيانات البطاقات البنكية
يستهدف قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق ، كما حافظ القانون على حرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى.
و أقر القانون عقوبات مشددة لكل من استولى على البيانات الخاصة بالبطاقات البنكية .
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .
كما أقر القانون عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، عند استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير .