لتحقيق الحماية الاجتماعية وتصحيح سلوك المجتمع، فقد وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة لمن يعتدي على حقوق الآخرين كونه سلوك غير مقبول ويتعارض مع مبادئ العدالة والأخلاق، وخاصةً في حال استخدام القوة والعنف في مكان العمل، وذلك في المواد التالية:

 

مادة 124


نصت المادة على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهًا، ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة كل من يعتدي أو يشرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة.

 


مادة 375

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل.

 


وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:


أولًا: تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه.

 

ثانيًا: إخفاء أدواته أو ملابسه أو أشياء أخرى مما يستعمله في مزاولة عمله أو منعه بأية طريقة أخرى من استعمالها.

 

ثالثًا: الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.

 

ويعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات أحكام قانون العقوبات استخدام العنف التهديد

إقرأ أيضاً:

حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات في قضية أخرى

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.

و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.

زيارات للمستشفيات ودور المسنين.. الداخلية تشارك المواطنين احتفالات عيد الشرطة| صوربالزي الأبيض.. بدء محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي قفشة

وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.

 وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة  اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .

وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .

مقالات مشابهة

  • كل ما تحتاج معرفته عن الإجازات الرسمية السنوية بالقطاع الخاص في 2025
  • إحالة موظف بأحد المحلات الشهيرة للنيابة العامة لاتجاره في الحشيش.. خاص
  • 9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد بالقانون
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص
  • حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات في قضية أخرى
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون