يمانيون../
تسلمت السلطة المحلية وفرع الهيئة العامة للآثار بمحافظة ذمار اليوم، تسع قطع أثرية من مواطنين ضمن مبادرات الحفاظ على الآثار، منها سبع قطع فقدت من متحف ذمار الإقليمي بعد قصفه من قبل تحالف العدوان في مايو 2015م.

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات بذمار شداد العليي، أن تسليم القطع الأثرية، يأتي ضمن مبادرة الحفاظ على القطع واللقى الأثرية وتوثيقها، وكذا جهود الحفاظ على الآثار والتراث بالمحافظة التي تعكس عراقة وأصالة الحضارة اليمنية الممتدة جذورها إلى عصور ما قبل التاريخ.

وأكد أهمية رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المواقع التاريخية وتسليم ما بحوزة المواطنين من قطع أثرية للهيئة باعتبارها الجهة المختصة بحماية وحفظ الآثار.. لافتا إلى أن القطع المستلمة تعد من القطع التي سلمتها الهيئة العامة للآثار إلى المتحف الإقليمي للآثار بذمار قبل قصفه من قبل طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والتي يعود تاريخها إلى القرنين السابع والثامن قبل الميلاد.

وأشاد العليي بمبادرة المواطنين عباس علي طاهر، ومحمد أبو طالب، بتسليم القطع الأثرية حفاظا عليها.. مثمنا اهتمام قيادة المحافظة في إنجاح جهود الحفاظ على الآثار وتسليم هذه القطع كغيرها من القطع التي سلمت في وقت سابق.

ولفت إلى أهمية تفاعل المواطنين والمبادرة بتسليم أي قطع ولقى أثرية إلى الجهات المختصة لحفظها وتوثيقها تمهيدا لعرضها في المتاحف ونسبتها إلى المواقع التي جمعت منها كونها تعكس الخصوصية الحضارية لليمن.

وأشار أعضاء اللجنة العلمية الدكتور فضل العميسي أستاذ الآثار اليمنية القديمة المساعد بجامعة ذمار وأستاذ النقوش اليمنية المساعد بجامعة ذمار الدكتور محمد الشرعي، ورئيس قسم الآثار والمتاحف بجامعة ذمار الدكتور صلاح الكوماني، إلى أن من ضمن القطع المستلمة سبع قطع مهمة تتكون من مائدة قرابين ونقش مسند وشاهد قبر وحليتين معماريتين على زخارف هندسية وجزء من نقش بالإضافة إلى لوحة على وجهها طغراء، سلمت من المواطن عباس علي طاهر.

وأوضحوا أن المواطن محمد أبو طالب سلم قطعتين إحداهما مبخرة حجرية مكونة من حوض مكعب وقاعدة، توجد على إحدى واجهاته زخرفة تمثل الهلال والقرص، والأخرى عبارة عن جزء بلاطة حجرية.

وبين أعضاء اللجنة أن نتائج الفحص تشير إلى أن القطع المسلمة تعود إلى مدينة “كمنه” إحدى مدن مملكة “معين” في الجوف ويتوقع أنها تعود لمبنى ديني، في حين تشير التقديرات الأولية إلى أن القطع يعود تاريخها إلى حوالي القرن “السابع – الثامن” قبل الميلاد.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الهیئة العامة للآثار الحفاظ على إلى أن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.

وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على: «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه».

كما وافق المجلس على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك المادة 38 التي تنص على أن «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».

ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لإنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لان هناك نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.

ووافق المجلس كذلك على المادة 39 التي تنص على «إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وف يجميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة».

مقالات مشابهة

  • استشارية نفسية: أمانة السر من أهم الأسس التي تبني الثقة في العلاقات
  • تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
  • ننفرد بنشر مكالمة تليفونية تكشف المستور حول مافيا ترميم الآثار (تفاصيل)
  • حفاظًا للأرواح والمال العام.. الأوقاف تصدر مطوية للتحذير من مخاطر رشق القطارات
  • تركيا تستعيد 1149 قطعة أثرية مهربة في 2024
  • طلب إحاطة لإعادة إحياء مشروع إنشاء متحف للآثار الغارقة بالإسكندرية
  • تحفة يمنية أثرية نادرة معروضة في متحف تركي
  • الهيئة العامة للرقابة المالية تقرر تعطيل العمل بها الأربعاء المقبل
  • وقفة قبلية في مديرية جهران بذمار لإعلان الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي
  • إعلام النواب توصي بضرورة زيارة الآبار الاستشفائية في مصر للتعرف على كيفية إدارتها