غفران الذنوب.. المجاهرون بالفواحش لا يغفر لهم
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ذكر الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن الله عز وجل فتح باب المغفرة والرحمة لأمته، إلا أنه عفى منهم المجاهرين بالفواحش التي يرتكبونها.
المجاهرين بالفواحشوأوضح القصبي أن المجاهرين بالفواحش هم الذين يفضحون أنفسهم أمام الناس بارتكابهم المعاصي، مثل الزنا واللواط والسحاق وغيرها من الفواحش.
وأشار إلى أن الله عز وجل ستر الناس بعضهم عن بعض، فمن انتهك هذا الستر فضحه الله بين الخلائق.
وأضاف أن من لم يحافظ على نعمة الستر كأنه يقول لله تعالى "لا أحتاج لسترك".
من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف، إن هناك بعض المستغفرين لا يقبل الله تعالى استغفارهم ويعذبهم في الدنيا والآخرة.
وأوضح أن هؤلاء المستغفرين هم الذين يستغفرون الله تعالى على سبيل النفاق، حيث إنهم يستغفرون الله تعالى ظاهريًا لكن ليس بقلوبهم.
وفيما يتعلق بقضاء الفوائت من الصلوات، قالت دار الإفتاء المصرية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الفوائت من الصلوات، حيث قال "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها".
وأضافت أن التوبة تمحو الإثم ولكن لا تسقط الفعل، فالتوبة معناها أن الله يمحو الإثم عن الإصرار على المعصية والتكاسل في أداء الصلاة، ولكن يجب قضاء الصلوات.
أكد الدكتور حسن القصبي أن تارك الصلاة ليس كافرًا، ولكنه كان على معصية لأنه لم يؤدها وإنما هو تكاسل عنها وقصر فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر علي جمعة دار الافتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
كبار العلماء: لا يجوز الحج دون أخذ تصريح وأن من حج دون تصريح فهو آثم
الرياض
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).